responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 628
و ان وسع الزمان لتذكيته حرم الجزء الذي ليس فيه الرأس وحل ما فيه الرأس بالتذكية(1)فان مات ولم يذك حرم هو أيضا(2).
و ان كانت الآلة مما لا يجوز الاصطياد بها كالحبالة والشبكة حرم ما ليس فيه الرأس وحل ما فيه الرس بالتذكية فان لم يذك حتى مات حرم أيضا(3).

مسألة 24: الحيوان الممتنع بالأصل يملك بأخذه‌

(مسألة 24): الحيوان الممتنع بالاصل يملك بأخذه كما اذا قبض على يده او رجله او رباطه فانه يملكه الاخذ(4).


[1]أما حلية ما فيه الرأس فلتحقق التذكية بالذبح الشرعي، وأما حرمة ما ليس فيه الرأس فلحرمة القطعة المبانة، وبعبارة اخرى: لا وجه لحلية تلك القطعة.[2]كما تقدم.[3]أما حرمة ما ليس فيه الرأس فلعدم المقتضي للحلية كما تقدم آنفا، وأما حلية ما فيه الرأس فلتحقق التذكية على الفرض وأما مع عدم التذكية فيحرم لكونه ميتة.[4]بلا اشكال ولا كلام والحكم المذكور أوضح من أن يخفى وعليه السيرة الخارجية القطعية مضافا الى النص الخاص لاحظ ما رواه السكوني، عن جعفر بن محمد عن أبيه، عن آبائه، عن علي عليه السلام انه سأله عن رجل ابصر طيرا فتبعه حتى وقع على شجرة، فجاء رجل آخر فاخذه قال: للعين ما رأت ولليد ما أخذت‌[1].
و ما رواه اسماعيل بن جابر عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت: له الطائر يقع على الدار فيؤخذ أ حلال هو أم حرام لمن أخذه؟قال: يا اسماعيل عاف أو(أم خ-ل)

[1]الوسائل الباب 15 من أبواب اللقطة الحديث: 2

نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 628
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست