responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 288

مسألة 10: حق الحضانة الذي يكون للأم يسقط بإسقاطها

(مسألة 10): حق الحضانة الذي يكون للأم يسقط باسقاطها بخلاف حق الحضانة الذي يكون للأب أو الجد فانه لا يسقط باسقاطه(1) والظاهر انها تستحق الاجرة على الحضانة(2)الا اذا كانت متبرعة

أن المرجع في هذه الموارد عموم العام لا استصحاب حكم المخصص.[1]و بعبارة اخرى: هذا الحق كحق الخيار واستدل على المدعى بما في حديث ايوب بن نوح‌[1]بتقريب: ان الحق علق على مشيتها فيعلم ان الاختيار بيدها بقاء واسقاطا.
و يرد عليه النقض بالخيار الحكمي فان ذا الخيار له أن يفسخ وله أن لا يفسخ فمجرد كون الأمر تحت الاختيار لا يدل على امكان اسقاط الحق وثانيا ينقض بما في حديث آخر لأيوب‌[2]من قوله عليه السلام: «فان أخذه فله وان تركه فله»فان المستفاد من هذه الجملة ان الاختيار بيد الأب ومع ذلك يقولون بأن حق الاب غير قابل للإسقاط ومنهم الماتن حيث يرى عدم جواز اسقاط حق الحضانة بالنسبة الى الاب والحق أن يقال: ان مقتضى الادلة عدم الفرق بين الأب والام وان مقتضاها ان حق الحضانة غير قابل للإسقاط مطلقا وذلك لأن التقييد يحتاج الى الدليل كما ان التفصيل بين الام والاب بكونه قابلا للإسقاط بالنسبة الى الام وغير قابل له بالنسبة الى الاب يتوقف على الدليل الدال عليه وحيث لا دليل عليه ففي كلا الموردين لا بد من الالتزام بعدم السقوط بالاسقاط وبعبارة اخرى: مقتضى اطلاق ادلته بقائه بعد الاسقاط فلاحظ.[2]لم يظهر لي وجه الاستحقاق ومقتضى الاصل عدمه.

[1]لاحظ ص: 279

[2]لاحظ ص: 279

نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 288
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست