responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 901
للمولى المعتق ثم الضامن ثم الامام(1، واذا كان له زوج او زوجة حينئذ كان له نصيبه الاعلى(2)و لا يرد على الزوجة اذا لم يكن وارث الا الامام بل يكون له ما زاد على نصيبها نعم يرد على الزوج على ما سبق(3).

مسألة 5: الحمل وإن كان نطفة حال موت المورث يرث إذا سقط حيا

(مسألة 5): الحمل وان كان نطفة حال موت المورث يرث اذا سقط حيا(4)و ان لم يكن كاملا(5)و لا بد من اثبات ذلك وان كان بشهادة النساء(6)و اذا مات بعد ان سقط حيا كان ميراثه لوارثه(7).

[1]على حسب مراتب الارث المقررة شرعا.[2]كما هو المقرر شرعا اذ لا مقتضي لعدم الارث بالزوجية.[3]و قد تقدم شرح كلام الماتن فراجع واللّه العالم.[4]بلا خلاف ولا اشكال كما في الجواهر ويدل على المدعى حديث ربعي قال: سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول في السقط اذا سقط من بطن امه فتحرك تحركا بينا: يرث ويورث فانه ربما كان أخرس‌[1]و حديث أبي بصير قال: قال أبو عبد اللّه عليه السلام قال أبي عليه السلام اذا تحرك المولود تحركا بينا فانه يرث ويورث فانه ربما كان أخرس‌[2]فان المستفاد منهما ان المولود اذا سقط حيا يرث ويورث.[5]لإطلاق النص.[6]فان موضوع الحكم لا بد من اثباته بالدليل المعتبر.[7]على ما هو الميزان في الارث.

[1]الوسائل الباب 7 من ابواب ميراث الخنثى الحديث: 4

[2]نفس المصدر الحديث: 7

نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 901
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست