مسألة 3: يجب على المعتدة عدة الوفاة الحداد ما دامت في العدة
(مسألة 3): يجب على المعتدة عدة الوفاة الحداد ما دامت في العدة(1)بترك الزينة في البدن واللباس مثل الكحل والطيب
ومنها: ما رواه سماعة قال: قال: المتوفى عنها زوجها الحامل أجلها آخر
الأجلين ان كانت حبلى فتمت لها اربعة أشهر وعشر ولم تضع فان عدتها الى أن
تضع وان كانت تضع حملها قبل أن يتم لها اربعة أشهر وعشر تعتد بعد ما تضع
تمام اربعة أشهر وعشر وذلك أبعد الأجلين[1].
و منها: ما رواه محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى أمير
المؤمنين عليه السلام في امرأة توفي زوجها وهي حبلى فولدت قبل أن تنقضي
أربعة أشهر وعشر فتزوجت فقضى أن يخلي عنها ثم لا يخطبها حتى ينقضي آخر
الأجلين فان شاء اولياء المرأة انكحوها وان شاءوا أمسكوها فان أمسكوها ردوا
عليه ماله[2].
و منها: ما رواه زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: عدة المتوفى عنها
زوجها آخر الأجلين لأن عليها أن تحد أربعة أشهر وعشرا وليس عليها في الطلاق
أن تحد[3].
و منها: ما رواه عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: الحبلى المتوفى عنها زوجها عدتها آخر الأجلين[4].[1]ادعى
في الجواهر عدم الخلاف فيه نصا وفتوى وادعى الاجماع بقسميه عليه مضافا الى
النص الدال على الوجوب لاحظ ما رواه زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال:
اذا مات عنها يعني وهو غائب فقامت البينة على موته فعدتها من يوم يأتيها
الخبر اربعة أشهر وعشرا لأن عليها أن تحد عليه في الموت اربعة أشهر وعشرا