responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 55
أن ترضع ولد اخي زوجها أو اخته وأن ترضع عمه أو عمته او خاله او خالته(1).

مسألة 5: يثبت الرضاع بشهادة أربع نسوة منفردات ليس معهن رجل‌

(مسألة 5): يثبت الرضاع بشهادة اربع نسوة منفردات ليس معهن رجل(2).


آثار تحقق عنوان الاخوة والعمومة مثلا والمفروض ان دليل التنزيل لا يكون ناظرا الى غير عنوان كونهم اولادا له.
مضافا: الى أنه قد يقال كما قيل ان دليل التنزيل ناظر الى خصوص حرمة التزويج المسئول عنه في الحديث ولا أقلّ من الاجمال وعدم الاطلاق.
الوجه الثالث: ما ورد من الدليل الدال على عدم جواز نكاح أبي المرتضع في اولاد صاحب اللبن وامثاله فانه ربما توهم انه يستفاد منه المدعى أي عموم المنزلة والجواب هو الجواب فانه يقتصر في تلك الموارد على مقدار دلالة الدليل وأما الزائد عليه فلا فتحصل انه لا وجه للالتزام بعموم المنزلة.[1]و الوجه في جميع ما ذكر عدم تحقق عنوان محرم بالرضاع ومقتضى الأصل الاولي هو الجواز تكليفا وعدم نشر الحرمة وضعا، وان شئت قلت: بعد عدم دليل على عموم المنزلة لا يكون تحقق هذه العناوين موجبة للحرمة لعدم كونها موضوعة لها في الأدلة الشرعية، فلاحظ.[2]على المشهور بين الأصحاب نقلا وتحصيلا كما في الجواهر، وتدل على المدعى جملة من النصوص، منها ما رواه أبو بصير قال: سألته عن شهادة النساء فقال: تجوز شهادة النساء وحدهن على ما لا يستطيع الرجال النظر«ينظرون اليه» الحديث‌[1].

[1]الوسائل الباب 24 من ابواب الشهادات الحديث: 4

نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 55
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست