responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 600
و اذا ارسله لصيد غزال بعينه فصاد غيره حل، وكذا اذا صاده وصاد غيره معه فانهما يحلان فالشرط قصد الجنس لا قصد الشخص(1).

الثالث: أن يكون المرسل مسلما

(الثالث): أن يكون المرسل مسلما فاذا أرسله كافر فاصطاد لم يحل صيده(2).


[1]لصدق الارسال فلا يشمله دليل المنع ويمكن أن يكون الوجه فيما أفاده عدم شمول الاجماع المدعى للمقام فيحل باطلاق ما يدل على حلية صيد الكلب، اضف الى ما ذكر ما أفاده في الجواهر[1]في هذا المقام حيث قال: «و لو ارسل كلبه على صيد معين وسمى حين ارساله فقتل غيره حل بلا خلاف اجده فيه ولا اشكال بعد اطلاق الأدلة وعمومها: وخصوص خبر عباد بن صهيب‌[2]الوارد في الرمي الذي لا فرق بينه وبين ارسال الكلب في ذلك قطعا»الخ.[2]ما يمكن أن يذكر في تقريب الاستدلال على المدعى وجوه: الوجه الأول قوله تعالى‌ { وَ لاََ تَأْكُلُوا مِمََّا لَمْ يُذْكَرِ اِسْمُ اَللََّهِ عَلَيْهِ } الاية[3]بتقريب ان الكافر لا يعرف اللّه فلا يذكره، ولا يشترط التسمية شرطا للصحة وفيه: ان بعض الكفار يعتقد باللّه مضافا الى أن عدم الاعتقاد لا يلازم عدم التسمية، والكلام في فرض تحقق التسمية وبعبارة اخرى الكلام في موضوعية الإسلام في المرسل.
الوجه الثاني: عدم الاعتماد بتحقق التسمية في حق الكافر وفيه: ان المفروض تحققها فلا مجال لهذا التقريب.
الوجه الثالث: ان الاكتفاء بارساله نحو ركون الى الظالم فيدخل تحت النهي‌

[1]الجواهر ج 36 ص 45

[2]الوسائل الباب 27 من أبواب الصيد الحديث: 1

[3]الانعام/121

نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 600
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست