responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 885

مسألة 8: كيفية التقويم أن يفرض البناء ثابتا من غير أجرة

(مسألة 8): كيفية التقويم أن يفرض البناء ثابتا من غير اجرة ثم يقوم على هذا الفرض فتستحق الزوجة الربع أو الثمن من قيمته(1).

مسألة 9: الظاهر أنها تستحق من عين ثمرة النخل والشجر والزرع الموجودة حال موت الزوج‌

(مسألة 9): الظاهر انها تستحق من عين ثمرة النخل والشجر والزرع الموجودة حال موت الزوج وليس للوارث اجبارها على القيمة(2).


بقي شي‌ء وهو انه يستفاد من حديث زرارة[1]و حديثه الاخر[2].
ان الزوجة لا ترث من الدواب والسلاح شيئا وقال المجلسي عليه الرحمة في ذيل هذا الخبر في الجزء السابع من فروع الكافي ص 128: «قال في المسالك ما اشتمل عليه هذا الخبر من الدواب والسلاح منفي بالإجماع وحمله بعضهم على ما يحيى به الولد من السلاح كالسيف فانها لا ترث منه شيئا وعلى ما أوصى به من الدواب أو وقفه او عمل به ما يمنع من الارث ولا يخفى كونه خلاف الظاهر الا ان فيه جمعا بين الأخبار وهو خير من اطراحه رأسا انتهى».[1]فان الظاهر من النصوص ان الشجر الباقي في الأرض الى أن يفنى مورد حقها فطريق التقويم كما ذكره لا أن يقوم نفس الشجر بما هو بلا لحاظ بقائه وبعبارة اخرى ان المستفاد من النصوص انها لا ترث من نفس الأرض وأما الثابت في الأرض فترثه بما هو كذلك فلاحظ.[2]و الوجه فيه ان مقتضى الأدلة الأولية من الكتاب والسنة ارثها من جميع تركته ودليل الاستثناء لا يشمل الثمرة الموجودة حين الموت فترث منها فلا وجه لإجبارها على القيمة فلا حق للورثة في اجبارها.

[1]لاحظ ص: 881

[2]الوسائل الباب 6 من أبواب ميراث الازواج الحديث: 12

نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 885
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست