و
الحائض(1)و الفاسق(2)و لا يجوز ذبح غير الشاعر بفعله كالمجنون والنائم
والسكران(3)نعم الظاهر جواز ذبح المجنون ونحوه اذا كان مميزا في الجملة مع
تحقق سائر الشرائط(4).
مسألة 3: لا يعتبر في الذبح الاختيار
(مسألة 3): لا يعتبر في الذبح الاختيار فيجوز ذبح المكره وان كان اكراهه بغير حق(5)كما لا يعتبر أن يكون الذابح ممن يعتقد وجوب
بأن يذبح الرجل وهو جنب[1]و تكفي للجواز الاطلاقات الاولية الدالة على الجواز.[1]لاحظ ما ارسل عن علي عليه السلام: انه سئل عن الذبح على غير طهارة فرخص فيه[2].
ويكفي الاطلاقات الأولية الدالة على الجواز.[2]لا مجال لان يشك فيه فان
جوازه أوضح من أن يخفى.[3]بتقريب: ان المتفاهم من الدليل بحسب الفهم العرفي
ما يصدر عن شعور وقصد واختيار ولذا قال في الجواهر: وأما المكره ففي
المسالك اذا اكره على الذبح فذبح فان بلغ الاكراه حدا يرفع القصد فلا اشكال
في عدم حل ذبحه[3].[4]كما نقل عن المسالك وأورد عليه في الجواهر: «بأن الشارع الغى فعله وقوله بعد صدق اسم المجنون»الخ فلا اعتبار بذبحه.
و فيه: انه لا دليل على هذا المدعى فالحق ما أفاده في المسالك وتبعه الماتن
فانه لو ميز وقصد يكون مشمولا للمطلقات فلاحظ.[5]تارة يعلم من الدليل عدم
مدخلية القصد والاختيار في تحقق الحكم الشرعي واخرى يشترط في ترتب الحكم
صدور الفعل عن قصد واختيار-مثلا-حصول الطهارة وزوال النجاسة لا يتوقف على
القصد والاختيار بل تحصل الطهارة بتحقق