responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 668
و الحائض(1)و الفاسق(2)و لا يجوز ذبح غير الشاعر بفعله كالمجنون والنائم والسكران(3)نعم الظاهر جواز ذبح المجنون ونحوه اذا كان مميزا في الجملة مع تحقق سائر الشرائط(4).

مسألة 3: لا يعتبر في الذبح الاختيار

(مسألة 3): لا يعتبر في الذبح الاختيار فيجوز ذبح المكره وان كان اكراهه بغير حق(5)كما لا يعتبر أن يكون الذابح ممن يعتقد وجوب‌

بأن يذبح الرجل وهو جنب‌[1]و تكفي للجواز الاطلاقات الاولية الدالة على الجواز.[1]لاحظ ما ارسل عن علي عليه السلام: انه سئل عن الذبح على غير طهارة فرخص فيه‌[2]. ويكفي الاطلاقات الأولية الدالة على الجواز.[2]لا مجال لان يشك فيه فان جوازه أوضح من أن يخفى.[3]بتقريب: ان المتفاهم من الدليل بحسب الفهم العرفي ما يصدر عن شعور وقصد واختيار ولذا قال في الجواهر: وأما المكره ففي المسالك اذا اكره على الذبح فذبح فان بلغ الاكراه حدا يرفع القصد فلا اشكال في عدم حل ذبحه‌[3].[4]كما نقل عن المسالك وأورد عليه في الجواهر: «بأن الشارع الغى فعله وقوله بعد صدق اسم المجنون»الخ فلا اعتبار بذبحه.
و فيه: انه لا دليل على هذا المدعى فالحق ما أفاده في المسالك وتبعه الماتن فانه لو ميز وقصد يكون مشمولا للمطلقات فلاحظ.[5]تارة يعلم من الدليل عدم مدخلية القصد والاختيار في تحقق الحكم الشرعي واخرى يشترط في ترتب الحكم صدور الفعل عن قصد واختيار-مثلا-حصول الطهارة وزوال النجاسة لا يتوقف على القصد والاختيار بل تحصل الطهارة بتحقق‌

[1]الوسائل الباب 17 من ابواب الذبائح الحديث: 1

[2]مستدرك الوسائل الباب 15 من ابواب الذبائح‌

[3]الجواهر ج 36 ص: 97

نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 668
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست