الفصل
الثامن في القسمة والنشوز الظاهر عدم وجوب القسمة ابتداء مع تعدد الزوجات
بالمبيت ولكن اذا بات عند احداهن ليلة من اربع ليال وجب المبيت عند الاخرى
ليلة منها(2).
كان المدرك الاشتراط في ضمن العقد يكون الأمر كذلك فيختلف الحكم باختلاف
مداركه، فلاحظ واللّه العالم.[1]اذ المفروض وجوبه عليها ومع فرض الوجوب لو
امتنعت يتحقق النشوز.[2]قال في الجواهر[1]«المشهور
على ما حكاه غير واحد وجوب القسمة ابتداء»الى أن قال: «و قيل-و القائل
الشيخ-فيما حكي عن مبسوطه: لا تجب القسمة حتى يبتدأ بها»الى آخر كلامه رفع
في علو مقامه.
و ما يمكن أن يقال في تقريب الاستدلال على الوجوب ابتداء وجوه: الوجه الاول قوله تعالى { «وَ عََاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ» } [2]بتقريب:
ان المبيت عند الزوجة والمضاجعة معها من معظمها ومن ناحية اخرى الأمر في
المقام للتكرار وليس في كل الاوقات فيبقى أن تكون بحسب ما تقتضيه القسمة اذ
لا قائل بثالث.
و بعبارة اخرى: لا اشكال في أن الاية دالة على وجوب المعاشرة بالمعروف فاذا
قلنا بأن المضاجعة منها أو من اهمها تكون واجبه ولو لا الاجماع والنصوص