responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 879
او برئ من مرضه فمات لم ترثه(1)و أما اذا كان الطلاق بسؤالها او كان الطلاق خلعا او مباراة او كانت قد تزوجت المرأة بغيره ففيه اشكال(2).

مسألة 6: إذا طلق واحدة من أربع فتزوج أخرى ثم مات واشتبهت المطلقة في الزوجات الأول‌

(مسألة 6): اذا طلق واحدة من اربع فتزوج اخرى ثم مات واشتبهت المطلقة في الزوجات الاول ففي الرواية وعليها العمل انه كان للتي تزوجها أخيرا ربع الثمن وتشترك الاربع المشتبهة فيهن‌

عليهما السلام قال: اذا طلق الرجل امرأته تطليقة في مرضه ثم مكث في مرضه حتى انقضت عدتها ثم مات في ذلك المرض بعد انقضاء العدة فانها ترثه ما لم تتزوج فان كانت قد تزوجت بعد انقضاء العدة فانها لا ترثه‌[1]فان الحديث تام من حيث الدلالة على المدعى لكنه ضعيف سندا فان ربيع الأصم لم يوثق بل السند مخدوش من غير هذه الجهة أيضا.[1]اذ المقيد ينتفي بانتفاء احد قيوده.[2]لضعف الدليل سندا كما تقدم فالاشكال المذكور من هذه الناحية فلاحظ بقي شي‌ء وهو ان المستفاد من بعض النصوص اختصاص الارث بصورة قصد الاضرار لاحظ حديث سماعة[2].
و مثله في الدلالة مرسل يونس عن بعض رجاله عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: سألته ما العلة التي من أجلها اذا طلق الرجل امرأته وهو مريض في حال الاضرار ورثته ولم يرثها؟و ما حد الاضرار عليه؟فقال: هو الاضرار ومعنى الاضرار منعه اياها ميراثها منه فالزم الميراث عقوبة[3]فان مقتضى مفهوم الشرطية

[1]الوسائل الباب 14 من ابواب ميراث الازواج الحديث: 8 والباب 22 من اقسام الطلاق الحديث: 5

[2]لاحظ ص: 877

[3]الوسائل الباب 14 من ابواب ميراث الازواج الحديث: 7

نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 879
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست