responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 380
نعم تحرم المطلقة الحرة في الثالث مطلقا حتى تنكح زوجا غيره(1) والامة المطلقة تحرم في الثاني حتى تنكح زوجا غيره(2).

مسألة 3: الطلاق السني أقسام‌

(مسألة 3): الطلاق السني اقسام: سني بالمعنى الاعم وهو كل‌

ثم لم يراجعها حتى حاضت ثلاث حيض ثم تزوجها ثم طلقها فتركها حتى حاضت ثلاث حيض ثم تزوجها ثم طلقها من غير أن يراجع ثم تركها حتى حاضت ثلاث حيض قال: له أن يتزوجها ابدا ما لم يراجع ويمس الحديث‌[1]و هذه الرواية ضعيفة بعبيد اللّه بن احمد بل وبغيره أيضا فالحق ما أفاده في المتن من لزوم الاحتياط.[1]لجملة من النصوص منها ما رواه عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السلام في امرأة طلقها زوجها ثلاثا قبل أن يدخل بها قال: لا تحل له { حَتََّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ } [2].
و منها: ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام في رجل طلق امرأته ثم تركها حتى انقضت عدتها ثم تزوجها ثم طلقها من غير أن يدخل بها حتى فعل ذلك بها ثلاثا قال: لا تحل له { حَتََّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ } [3].
و منها: ما عن الرضا عليه السلام قال: البكر اذا طلقت ثلاث مرات وتزوجت من غير نكاح فقد بانت منه وهو لا تحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره‌[4].[2]لجملة من النصوص وقد تقدمت‌[5]فراجع.

[1]الوسائل الباب 3 من ابواب اقسام الطلاق الحديث: 13

[2]نفس المصدر الحديث: 3

[3](3 و4)نفس المصدر الحديث: 4 و1

[4][5]لاحظ ص: 378

نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 380
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست