responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 555

الفصل الثالث في العهد

الفصل الثالث في العهد وهو أن يقول عاهدت اللّه أو علي عهد اللّه انه متى كان كذا فعلي كذا(1)و الظاهر انعقاده أيضا لو كان مطلقا غير معلق(2)و هو لازم(3) ومتعلقه كمتعلق النذر على اشكال(4)و لا ينعقد النذر بل العهد أيضا الا

[1]فانه مصداق للعهد فيتحقق به وقال في الجواهر[1]: «صورته أن يقول عاهدت اللّه أو علي عهد اللّه انه متى كان كذا فعلي كذا».[2]فان مقتضى عموم دليل الحكم عدم الفرق بين القسمين مضافا الى ما في الجواهر بأنه عن الخلاف الاجماع على عدم الفرق.[3]اذ بعد انعقاده يحتاج الجواز الى الدليل.[4]الظاهر انه لا دليل عليه قال في الجواهر: «و دعوى كونه كالنذر في اعتبار كون مورده طاعة خالية عن الدليل المعتد به»و قال أيضا: «يظهر منهم الاجماع على أنه لو كان ما عاهد على تركه فعله أولى من ذلك ولو من جهة الدنيا وكان ما عاهد على فعله تركه أولى فليفعل الأولى ولا كفارة عليه عندنا»الى آخر كلامه فلا وجه لاشتراط كون متعلقة كمتعلق النذر بل ينعقد اذا كان متعلقه مباحا ويمكن الاستدلال على المدعى بما رواه علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن رجل عاهد اللّه في غير معصية ما عليه ان لم يف بهذه؟قال: يعتق رقبة أو يتصدق بصدقة أو يصوم شهرين متتابعين‌[2].

[1]ج 35 ص: 447

[2]الوسائل الباب 24 من ابواب الكفارات.

نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 555
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست