responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 516

كتاب اللعان‌

كتاب اللعان وسببه قذف الزوجة بالزنا مع ادعاء المشاهدة وعدم البينة(1)و في ثبوت اللعان بانكار ولد يلحق به ظاهرا بدون القذف اشكال(2)و يشترط في الملاعن والملاعنة التكليف(3).


الى يوم الدين.[1]قال في الجواهر: «لا يترتب اللعان بالقذف الا على رمي الزوجة المحصنة غير المشهورة بالزنا المدخول بها بالزنا قبلا بل أو دبرا عندنا بل عن الخلاف الاجماع عليه خلافا لأبي حنيفة فنفاه فيه مع دعوى المشاهدة وعدم البينة»الخ‌[1].
و يدل على تحقق اللعان بالقذف قوله تعالى‌ { وَ اَلَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوََاجَهُمْ وَ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدََاءُ إِلاََّ أَنْفُسُهُمْ } [2].[2]يستفاد من حديث أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: لا يقع اللعان حتى يدخل الرجل بامرأته ولا تكون اللعان الا بنفي الولد[3]انحصار اللعان بنفي الولد فيكون الحديث مخالفا للقرآن فعليه يمكن أن يكون وجه الاشكال في نظر الماتن ما ذكرنا اذ على تقدير صحة هذا التقريب لا يكون الحديث معتبرا واللّه العالم.[3]أما بالنسبة الى الملاعن فقد ادعي الاجماع بقسميه عليه وأما بالنسبة الى الملاعنة فقال في الجواهر: «لا خلاف كما لا اشكال في أنه يعتبر فيها حال الملاعنة البلوغ وكمال العقل»انتهى ويمكن الاستدلال على المدعى بأن غير المكلف‌

[1]الجواهر ج 34 ص 6

[2]النور/6

[3]الوسائل الباب 9 من ابواب اللعان الحديث: 2

نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 516
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست