responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 644

مسألة 6: إذا نصب شبكة او صنع حظيرة لاصطياد السمك فدخلها ثم نضب الماء بسبب الجزر او غيره فمات بعد نضوب الماء

(مسألة 6): اذا نصب شبكة او صنع حظيرة لاصطياد السمك فدخلها ثم نضب الماء بسبب الجزر او غيره فمات بعد نضوب الماء صار ذكيا وحل اكله(1)أما اذا مات قبل نضوب الماء فقولان اقواهما الحلية(2).

مسألة 7: إذا أخرج السمك من الماء حيا ثم ربطه بحبل مثلا وارجعه إليه فمات فيه‌

(مسألة 7): اذا اخرج السمك من الماء حيا ثم ربطه بحبل مثلا وارجعه اليه فمات فيه فالظاهر الحرمة(3).


المستفاد من الاية الشريفة جواز صيد البحر، ومقتضى اطلاق الاية عدم تقييد الحلية بقيد من القيود مضافا الى الاشكال في سند الحديث، لاحظ رجال سيدنا الاستاد الجزء 11 ص 7 فان المستفاد من كلامه ان عبد المؤمن الراوي للحديث ضعيف فلا موضوع للترجيح كي يقال لا دليل على الترجيح بموافقة الكتاب.[1]بتقريب انه يصدق عليه الأخذ حيا ومات خارج الماء ولكن الانصاف ان صدق عنوان الأخذ عليه مشكل، والموضوع المذكور في النصوص عنوان الأخذ الا أن يقال: ان المستفاد من حديث زرارة قال: قلت سمكة ارتفعت فوقعت على الجد فاضطربت حتى ماتت آكلها؟فقال: نعم‌[1]، حلية أكل السمك الذي يموت خارج الماء لكن يشترط الحلية بمقتضى الحديث بصيرورته مضطربة خارج الماء لا الموت على الاطلاق.[2]الظاهر ان الوجه في نظر الماتن النصوص الدالة على حلية ما مات في الشبكة، لاحظ ما رواه محمد بن مسلم‌[2]و ما رواه الحلبي‌[3]و ما رواه مسعدة[4].[3]كما هو المشهور على ما يستفاد من الجواهر ويدل على المدعى النص‌

[1]الوسائل الباب 34 من ابواب الذبائح الحديث: 5

[2](2 و3 و4)لاحظ 643

نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 644
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست