responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 609
فانه اذا ادركه كذلك ولم يذكه والزمان متسع لتذكيته لم يحل الا بالتذكية(1).

مسألة 6: إذا اشتغل عن تذكيته بمقدمات التذكية من سل السكين ورفع الحائل من شعر ونحوه عن موضع الذبح ونحو ذلك فمات قبل أن يذبحه‌

(مسألة 6): اذا اشتغل عن تذكيته بمقدمات التذكية من سل السكين ورفع الحائل من شعر ونحوه عن موضع الذبح ونحو ذلك فمات قبل أن يذبحه حل كما اذا لم يسع الوقت للتذكية(2).
أما اذا لم تكن عنده آلة الذبح فلم يذبحه حتى مات لم يحل(3)نعم لو اغرى الكلب به حينئذ حتى يقيله فقتله حل اكله على الاقوى(4).


و منها: ما رواه عبد اللّه بن سليمان عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال في كتاب علي عليه السلام اذا طرفت العين أو ركضت الرجل أو تحرك الذنب فادركته فذكه‌[1] الى غيرها من النصوص المذكور في الباب المشار اليه.[1]اذ المفروض امكان التذكية ولم يذك فيحرم.[2]فان المفروض عدم سعة الوقت للتذكية فلا وجه للحرمة.[3]لأنه قد فرض سعة الزمان والقصور من ناحية المذكي فلا وجه للحلية.[4]لاحظ ما رواه جميل بن دراج قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل يرسل الكلب على الصيد فيأخذه ولا يكون معه سكين فيذكيه بها أ فيدعه حتى يقتله ويأكل منه؟قال: لا بأس قال اللّه عز وجل { فَكُلُوا مِمََّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ } الحديث‌[2] وما رواه أيضا قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام ارسل للكلب واسمي عليه فيصيد وليس معي ما أذكيه به قال: دعه حتى يقتله وكل منه‌[3].

[1]عين المصدر الحديث: 7

[2](2 و3)الوسائل باب 8 من ابواب الصيد الحديث: 1 و2

نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 609
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست