responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 678
محل القطع من العضو المقطوع او من تحته وتحل بذلك(1، نعم اذا قطع الذئب او غيره تمام العضو فلم يبق ما يكون قابلا للفري حرمت(2).

مسألة 15: إذا ذبحت الذبيحة ثم وقعت في نار أو ماء أو سقطت إلى الأرض من شاهق أو نحو ذلك مما يوجب زوال الحياة لم تحرم‌

(مسألة 15): اذا ذبحت الذبيحة ثم وقعت في نار أو ماء او سقطت الى الارض من شاهق او نحو ذلك مما يوجب زوال الحياة لم تحرم(3)و ليس الحكم كذلك في الصيد كما تقدم فتفترق التذكية

[1]بتقريب ان الموضوع للتذكية الشرعية يتحقق بالنحو المذكور فيترتب عليه الحكم وبعبارة اخرى: ان التذكية لا تحصل الا بقطع الاوداج ومع بقاء بعضها يتحقق الموضوع وفيه: ان التذكية لا تحصل الا بقطع الاوداج والمفروض عدم امكانه لانقطاع بعض الاعضاء ولو كفى فرى المقطوع كما في المتن فليكن كافيا في صورة قطع تمام الاعضاء.
و بعبارة اخرى: لا وجه للتفصيل المذكور في المتن ويظهر من الجواهر امكان التذكية مع بقاء الحياة ولو مع قطع تمام الاعضاء[1].
و صفوة القول: ان موضوع التذكية قطع الاوداج ومع قطع جميعها أو بعضها لو التزمنا بعدم امكان تحقق الموضوع بعد لاستحالة تحصيل الحاصل فلا فرق بين قطع جميعها وقطع بعضها وان قلنا: ان الموضوع عبارة عن القطع ويصدق هذا العنوان ولو بالفرد الثاني من المفهوم فأيضا لا وجه للتفريق ولا يبعد أن يقال لا يصدق عنوان الموضوع بعد قطع الاعضاء أو بعضها.[2]لعدم بقاء الموضوع على الفرض فلا مجال للتذكية، لكن قد مر الاشكال في التفصيل فلاحظ.[3]بتقريب ان الموضوع الشرعي يتحقق وبتحققه يحصل الحل فلا وجه‌

[1]الجواهر ج 36 ص: 153

نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 678
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست