responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 429

مسألة 5: إذا وطأ أمته ثم أعتقها اعتدت منه كالحرة بثلاثة أطهار إن كانت مستقيمة الحيض‌

(مسألة 5): اذا وطأ امته ثم اعتقها اعتدت منه كالحرة بثلاثة اطهار ان كانت مستقيمة الحيض والا فبثلاثة اشهر(1).


زوجها فعدتها شهران وخمسة ايام‌[1].
الفرع الخامس: ان الامة اذا كانت حاملا فعدتها أبعد الأجلين قال في الجواهر «بلا خلاف اجده بل الاجماع بقسميه عليه بل دليله واضح الخ»[2]و يمكن الاستدلال على المدعى بما يدل على ان عدة المتوفى عنها زوجها أبعد الأجلين وهو ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام انه قال في الحامل المتوفى عنها زوجها تنقضي عدتها آخر الأجلين‌[3]بضميمة ما دل على التسوية بين الحرة والامة في عدة الوفاة لاحظ ما رواه زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: ان الامة والحرة كلتيهما اذا مات عنها زوجها سواء في العدة الا ان الحرة تحد والامة لا تحد[4]و ما دل على أن عدة من مات عنها سيدها عدة المتوفى عنها زوجها وهو ما رواه اسحاق بن عمار قال: سألت ابا ابراهيم عليه السلام عن الامة يموت سيدها قال تعتد عدة المتوفى عنها زوجها[5].[1]لاحظ ما رواه الرقي عن أبي عبد اللّه عليه السلام في المدبرة اذا مات مولاها ان عدتها اربعة أشهر وعشرا من يوم يموت سيدها اذا كان سيدها يطأها قيل له: فالرجل يعتق مملوكته قبل موته بيوم أو بساعة ثم يموت قال: فقال فهذه تعتد بثلاث حيض او ثلاثة قروء من يوم اعتقها سيدها[6].

[1]الوسائل الباب 42 من ابواب العدد الحديث: 9

[2]الجواهر ج 32 ص: 315

[3]الوسائل الباب 31 من أبواب العدد الحديث: 1

[4](4 و5)الوسائل الباب 42 من ابواب العدد الحديث: 2 و4

[5][6]الوسائل الباب 43 من ابواب العدد الحديث: 7

نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 429
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست