responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 607

الخامس: أن يستند موت الحيوان الى جرح الكلب وعقره‌

(الخامس): أن يستند موت الحيوان الى جرح الكلب وعقره أما اذا استند الى سبب اخر من صدمة او اختناق او اتعاب في العدو او نحو ذلك لم يحل(1).

مسألة 4: إذا أرسل الكلب إلى الصيد فلحقه فأدركه ميتا بعد إصابة الكلب حل أكله‌

(مسألة 4): اذا ارسل الكلب الى الصيد فلحقه فادركه ميتا بعد اصابة الكلب حل اكله، وكذا اذا ادركه حيا بعد اصابته ولكن لم يسع الزمان لتذكيته فمات(2).


الشريف مجردا مضافا الى حديث محمد بن مسلم قال: سألته عن رجل ذبح فسبح أو كبر أو هلل أو حمد اللّه قال: هذا كله من اسماء اللّه لا بأس به‌[1]فانه لا يبعد ان هذه الرواية تشعر باشتراط كون ذكره تعالى بأحد هذه الانواع الا أن يقال انه لا يستفاد من هذه الرواية وغيرها الا لزوم ذكر اسمه الشريف وأما الزائد عليه فلا واللّه العالم.[1]هذا من الواضحات فان التذكية شرط لحلية أكل لحم الحيوان المذكى ومع عدم التذكية لا يحل.[2]فان جعل الشارع الصيد بسبب الكلب سببا للحلية يقتضي ما أفاده في المتن من الحلية في الصورتين المذكورتين، مضافا الى دلالة النص الخاص على المدعى لاحظ ما رواه أبو بصير عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: ان اصبت كلبا معلما أو فهدا بعد ان تسمى فكل ما أمسك عليك قتل أو لم يقتل أكل أو لم يأكل وان ادركت صيده فكان في يدك حيا فذكه فان عجل عليك فمات قبل ان تذكيه فكل‌[2].
و لاحظ ما رواه محمد بن مسلم وغير واحد عنهما عليهما السلام جميعا انهما قالا في الكلب يرسله الرجل ويسمي قالا: ان أخذته فادركت ذكاته فذكه‌

[1]الوسائل الباب 16 من ابواب الذبح الحديث: 1

[2]الوسائل الباب 4 من ابواب الصيد الحديث: 3

نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 607
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست