responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 831
و نحوهما من آلات السلاح المصالحة مع سائر الورثة(1)نعم لا يبعد تبعية غمد السيف وقبضته وبيت المصحف وحمائلها لهما(2)و في دخول ما يحرم لبسه مثل خاتم الذهب وثوب الحرير اشكال(3)، واذا كان مقطوع اليدين فالسيف لا يكون من الحبوة(4)و لو كان اعمى فالمصحف ليس منها(5)نعم لو طرأ ذلك اتفاقا وكان قد أعدهما قبل ذلك لنفسه كانا منها(6).

مسألة 12: إذا اختلف الذكر الأكبر وسائر الورثة في ثبوت الحبوة أو في أعيانها أو في غير ذلك من مسائلها

(مسألة 12): اذا اختلف الذكر الاكبر وسائر الورثة في ثبوت الحبوة أو في أعيانها أو في غير ذلك من مسائلها لاختلافهم في الاجتهاد أو في التقليد رجعوا الى الحاكم الشرعي في فصل خصومتهم(7).

مسألة 13: إذا تعدد الذكر مع التساوي في السن‌

(مسألة 13): اذا تعدد الذكر مع التساوي في السن فالمشهور

[1]لا اشكال في حسن الاحتياط.[2]الانصاف انه لا يبعد كما أفاده.[3]الظاهر ان الحرمة الشرعية لا تنافي صدق مفهوم موضوع الحكم وعلى تقدير الصدق يشمله الدليل واللّه العالم.[4]اذا كان من مختصاته وصدق هذا العنوان عليه يكون داخلا في الموضوع وبعبارة اخرى لو أعده لنفسه بأي غاية من الغايات يدخل في الموضوع.[5]الكلام هو الكلام في السيف.[6]بلا اشكال ولا كلام.[7]كما هو المقرر عندهم في المرافعات والدعاوي وبعبارة اخرى الحاسم لمادة التشاجر والنزاع حكم الحاكم فلا بد من مراجعته.
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 831
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست