مسألة 33: الذي يتحصل مما ذكرنا أن حلية الجنين بلا تذكية مشروطة بامور
(مسألة
33): الذي يتحصل مما ذكرنا ان حلية الجنين بلا تذكية مشروطة بامور: تذكية
امه، وتمام خلقته، وموته قبل خروجه من بطنها(2)و لا فرق في التذكية بذلك
بين محلل الاكل ومحرمه اذا كان مما يقبل التذكية(3).
[1]كما هو منصوص في النصوص لاحظ حديث ابن مسلم[1].[2]كما
تقدم.[3]لإطلاق الدليل فعلى القول بقابلية تذكية الحيوان الذى يحرم أكله
كالسباع نلتزم بتحقق التذكية بالنسبة الى جنينه أيضا للإطلاق، فالمتحصل من
جميع ما تقدم تحقق التذكية بالنسبة الى محلل الأكل ومحرمه، وكذا تحققها
بالنسبة الى الجنين، لكن بقي شيء وهو: انه هل يصح الذبح المستحدث المتداول
في عصرنا وهو حسب ما نقل يوقف عدد كثير من الغنم مثلا الى القبلة وبوسيلة
القوة الكهربائية تقطع رءوسها من القفاء بآلة قتالة من الحديد.
فنقول: أما من ناحية الاستقبال بالذبيحة فلا اشكال، وأما من ناحية التسمية
فيمكن أن يقال كفاية التسمية الواحدة للجميع اذ يصدق الذبح مع التسمية،
وأما من ناحية ان الحيوان قائم عند الذبح فلا يكون فيه اشكال كما مر، وأما
من ناحية الذبح من القفاء فالظاهر عدم جوازه فان الذبح من المذبح كما صرح
به في النص كما انه يشكل من ناحية قطع النخاع وقطع الرأس وأما من ناحية كون
الذابح لا بد من كونه مسلما فيمكن أن يقال: بأنه يصدق انه ذبح فلان
الحيوان غاية الامر بهذه الوسيلة، الا أن يقال ان الدليل منصرف الى ما يكون
متعارفا عندنا ولكن لقائل أن يقول ان الانصراف المذكور من ناحية انس الذهن
فيكون بدويا