responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 575
لكنه مشكل(1).

الرابعة: إذا عجز عن الصيام في المرتبة ولو لا جل كونه حرجا عليه وجب الإطعام‌

(الرابعة): اذا عجز عن الصيام في المرتبة ولو لا جل كونه حرجا عليه وجب الاطعام(2)فان كان بالتسليم لزم لكل مسكين مدمن الحنطة او الدقيق او الخبز على الاحوط في كفارة اليمين(3).


أ عليه ظهار؟فقال: نصف ما على الحر من الصوم، وليس عليه كفارة صدقة ولا عتق‌[1].[1]الظاهر ان وجه الاشكال ان المستفاد من النصوص المشار اليها اختصاص الحكم بكفارة الظهار ولا تشمل مطلق الكفارة وعدم القول بالفصل لا يرجع الى محصل فالمرجع اطلاق دليل وجوب صوم شهرين في قتل الخطأ.[2]اذ مع وجود الحرج لا يكون الصوم واجبا فتصل النوبة الى الوظيفة اللاحقة وهو الاطعام.[3]لاحظ ما رواه هشام بن الحكم، عن أبي عبد اللّه عليه السلام في كفارة اليمين مد مد من حنطة وحفنة تكون الحفنة في طحنه وحطبه‌[2]فان المستفاد من هذا الحديث ان الكفارة في اليمين اطعام كل مسكين مدا من الحنطة أو الدقيق أو الخبز.
و الظاهر ان الوجه فيما أفاده من التخيير بين الدقيق والحنطة والخبز حديث هشام اذ ذكر فيه حفنة لتكون في طحنه وطبخه، فيعلم انه يكفي الدقيق والخبز ولاحظ ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام في كفارة اليمين يطعم«عنه‌

[1]الوسائل الباب 12 من ابواب الظهار الحديث: 3

[2]الوسائل الباب 14 من ابواب الكفارات الحديث: 4

نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 575
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست