responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 297

مسألة 1: لا تجب نفقة الزوجة في الزمان الفاصل بين العقد والزفاف‌

(مسألة 1): لا تجب نفقة الزوجة في الزمان الفاصل بين العقد والزفاف فان الارتكاز العرفي قرينة على اسقاطها في هذه المدة(1).

مسألة 2: تجب النفقة للزوجة الدائمة وإن كانت ذمية

(مسألة 2): تجب النفقة للزوجة الدائمة(2)و ان كانت ذمية(3) أو امة(4)أو صغيرة(5)فان طلقت رجعيا بقيت لها النفقة(6).


صورة عدم التمكين.
و فيه اولا: الاشكال في تحقق السيرة من المتشرعة وثانيا: على فرض تحققها يكون الاشكال في استمرارها الى زمان المعصوم فتحصل ان الاشتراط المذكور مشكل واللّه العالم بحقائق الامور وعليه التوكل والتكلان.[1]الانصاف ان الجزم بما ذكر مشكل فان الاسقاط من الأمور الانشائية ويحتاج الى القصد فكيف يكفي فيه الارتكاز مضافا الى أن كثيرا من الناس يتصورون عدم الوجوب في هذه المدة ولذا لا يطالبون أو يكونون غافلين عن هذه الجهة نعم لا اشكال في أن السيرة جارية على عدم الاعطاء وعلى عدم المطالبة ولكن هل يكفي مجرد السيرة الجارية الخارجية التي لا يعلم الوجه فيها؟و هل هي مستمرة الى زمان المعصوم عليه السلام؟كي تكون ممضاة عنده فالنتيجة ان الجزم بعدم الوجوب مشكل.[2]كما تقدم.[3]للإطلاق فان مقتضى اطلاق ادلة الوجوب عدم الفرق والتخصيص يتوقف على الدليل.[4]للإطلاق.[5]للإطلاق وعدم تمكينها عذري مضافا الى الاشكال في اشتراطه كما تقدم.[6]فان المطلقة الرجعية زوجة فيترتب عليها أحكام الزوجة مضافا الى قوله في الجواهر«بلا خلاف بل الاجماع بقسميه عليه»اضف الى ذلك جملة من الروايات منها ما رواه سعد بن أبي خلف قال: سألت أبا الحسن موسى عليه السلام عن شي‌ء
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 297
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست