أن تكون المؤمنة فاسقه مثله او أشد فسقا وثانيا: ان مثل هذه التقريبات لا
توجب سد باب النكاح ولعل الالتزام بالحرمة كما عن بعض العلماء خلاف
الضرورة، نعم لا يبعد ان يستفاد الكراهة من حديث زرارة بن اعين[1]فان مقتضى عموم العلة الالتزام بالكراهة في المقام، فلاحظ.[1]قال في الجواهر[2]«و
تتأكد الكراهة في شارب الخمر»الخ، وقد وردت جملة من النصوص في النهي عن
تزويج شارب الخمر، منها: ما رواه احمد بن محمد رفعه قال: قال أبو عبد اللّه
عليه السلام: من زوج كريمته من شارب خمر فقد قطع رحمها[3].
و منها: ما روي عن رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله: شارب الخمر لا يزوج اذا خطب[4].
و منها: ما روي عن رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله: شارب الخمر ان مرض فلا تعودوه«الى أن قال: «و ان خطب فلا تزوجوه الحديث[5]الى غيرها من الروايات ولا اشكال في استفادة التأكد من هذه الروايات، والظاهر ان الحديث الثالث من الباب تام سندا.[2]قال في الجواهر[6]«نكاح الشغار باطل عند نابل الاجماع بقسميه عليه بل لعل المحكي منهما متواتر، مضافا الى ما روي عن النبي صلى اللّه عليه