responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 90
و تتاكد الكراهة في شارب الخمر(1).

الثالثة: نكاح الشغار باطل‌

(الثالثة): نكاح الشغار باطل(2).


أن تكون المؤمنة فاسقه مثله او أشد فسقا وثانيا: ان مثل هذه التقريبات لا توجب سد باب النكاح ولعل الالتزام بالحرمة كما عن بعض العلماء خلاف الضرورة، نعم لا يبعد ان يستفاد الكراهة من حديث زرارة بن اعين‌[1]فان مقتضى عموم العلة الالتزام بالكراهة في المقام، فلاحظ.[1]قال في الجواهر[2]«و تتأكد الكراهة في شارب الخمر»الخ، وقد وردت جملة من النصوص في النهي عن تزويج شارب الخمر، منها: ما رواه احمد بن محمد رفعه قال: قال أبو عبد اللّه عليه السلام: من زوج كريمته من شارب خمر فقد قطع رحمها[3].
و منها: ما روي عن رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله: شارب الخمر لا يزوج اذا خطب[4].
و منها: ما روي عن رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله: شارب الخمر ان مرض فلا تعودوه«الى أن قال: «و ان خطب فلا تزوجوه الحديث[5]الى غيرها من الروايات ولا اشكال في استفادة التأكد من هذه الروايات، والظاهر ان الحديث الثالث من الباب تام سندا.[2]قال في الجواهر[6]«نكاح الشغار باطل عند نابل الاجماع بقسميه عليه بل لعل المحكي منهما متواتر، مضافا الى ما روي عن النبي صلى اللّه عليه‌

[1]لاحظ ص: 85

[2]ج-30 ص: 115

[3](3 و4 و5)الوسائل الباب 29 من ابواب مقدمات النكاح وآدابه الحديث: 1 و2 و4

[4][6]ج-30 ص: 128

نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 90
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست