responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 612
نعم يعتبر في المتعدد اجتماع الشرائط فلو أرسل مسلم وكافر كلبين فاصطادا حيوانا لم يحل وكذا اذا كانا مسلمين فسمى احدهما ولم يسم الاخر أو كان كلب احدهما معلما دون كلب الاخر هذا اذا استند القتل اليهما معا(1)أما اذا استند الى احدهما كما اذا سبق احدهما فاثخنه واشرف على الموت ثم جاءه الاخر فاصابه يسيرا بحيث استند الموت الى السابق اعتبر اجتماع الشروط في السابق لا غير واذا اجهز عليه اللاحق بعد ان اصابه السابق ولم يوقفه بل بقي على امتناعه بحيث استند موته الى اللاحق لا غير اعتبر اجتماع الشروط في اللاحق(2).

مسألة 10: إذا شك في أن موت الصيد كان مستندا إلى جناية الكلب أو إلى سبب آخر لم يحل‌

(مسألة 10): اذا شك في أن موت الصيد كان مستندا الى جناية الكلب او الى سبب آخر لم يحل(3).


[1]كما هو ظاهر اذ مع فقد بعض الشرائط ينتفي المشروط.[2]اذ المفروض حصول الصيد بفعله فيكفي اجتماع الشرائط فيه وعدمها في الاخر غير مضر بالمقصود كما هو ظاهر.[3]و هذا مقتضى الأصل الأولي، فان الاستناد غير معلوم فيحكم عليه بالعدم بالأصل مضافا الى جملة من النصوص:
منها: ما رواه سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرمية يجدها صاحبها أ يأكلها؟قال: ان كان يعلم ان رميته هي التي قتلته فليأكل‌[1]
و منها: ما رواه حريز قال: سئل أبو عبد اللّه عليه السلام عن الرمية يجدها صاحبها من الغد أ يأكل منه؟قال: ان علم«ان كان يعلم: يه»ان رميته هي التي قتله فليأكل، وذلك اذا كان قد سمى‌[2].

[1](1 و2)الوسائل الباب 18 من أبواب الصيد الحديث: 1 و2

نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 612
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست