responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 663

مسألة 2: يجوز أن تذبح المسلمة

(مسألة 2): يجوز أن تذبح المسلمة(1).


فلا الا أن يقال: ان مقتضى حديث زكريا بن آدم‌[1]عدم حل ذبيحة غير الشيعي الا في الموارد التي قام الدليل على الجواز.[1]قال في الجواهر: [2]«لا خلاف في أنه يجوز أن تذبح المسلمة»الى أن قال«و لا اشكال بل يمكن تحصيل الاجماع عليه»و يمكن الاستدلال مضافا الى ما ذكر باطلاق الاية الشريفة { فَكُلُوا مِمََّا ذُكِرَ اِسْمُ اَللََّهِ عَلَيْهِ } الاية[3]و قوله تعالى: { وَ مََا لَكُمْ أَلاََّ تَأْكُلُوا مِمََّا ذُكِرَ اِسْمُ اَللََّهِ عَلَيْهِ } الاية[4]و قوله تعالى: { وَ لاََ تَأْكُلُوا مِمََّا لَمْ يُذْكَرِ اِسْمُ اَللََّهِ عَلَيْهِ } الاية[5].
فان مقتضاه عدم الاشتراط ويمكن الاستدلال على المدعى باطلاق قوله تعالى { «إِلاََّ مََا ذَكَّيْتُمْ» } [6]فان التذكية كما في مجمع البحرين عبارة عن الذبح أو النحر وفي مفردات الراغب فسر لفظ التذكية بالذبح، فالتذكية عبارة عن ذبح الحيوان مع شرائطه وعليه لو تمت مقدمات الاطلاق يؤخذ به، وينفى كل قيد محتمل كما هو المقرر عند الاصحاب، اضف الى ذلك النصوص الدالة على المطلوب منها: ما رواه عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السلام ان علي بن الحسين كانت له جارية تذبح له اذا أراد[7].
و منها: ما رواه علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن ذبيحة الجارية هل تصلح؟قال: اذا كانت لا تنخع ولا تكسر الرقبة فلا بأس قال: وقد كانت لأهل علي بن الحسين عليه السلام جارية تذبح لهم‌[8].

[1]لاحظ ص: 660

[2]ج 36 ص: 90

[3](3 و4 و5)الانعام/: 118 و119 و121

[4][6]المائدة/3

[5](7 و8)الوسائل الباب 23 من ابواب الذبائح الحديث: 2 و4

نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 663
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست