responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 196
و لو امهر المدبر بطل التدبير(1).

مسألة 3: لو شرط في العقد محرما بطل الشرط دون العقد

(مسألة 3): لو شرط في العقد محرما بطل الشرط(2)دون العقد(3) ولو اشترط أن لا يخرجها من بلدها لزم الشرط(4)و يجوز أن تشترط الزوجة على الزوج في عقد النكاح أو غيره أن لا يتزوج عليها(5)و يلزم الزوج العمل به(6)و لكن لو تزوج صح تزويجه(7)كما يجوز أن تشترط

انه لا متعة لها ان قلنا باختصاصها بالمفوضة لخروجها عن ذلك العنوان كما انه لا شي‌ء لها مع الموت وأما مع الدخول فالظاهر ثبوت مهر المثل لإطلاق جملة من النصوص الدالة على ثبوت المهر بالدخول.[1]اذ مع انتفاء الموضوع لا يبقى مجال للحكم وبعبارة اخرى: تحقق العتق بعد الموت يتوقف على بقاء العبد في ملك المولى الى حين وفاته وبقاء التدبير بحاله، والمفروض في المقام خروجه عن ملك المولى بجعله مهرا، فلاحظ.[2]لأن نفوذ الشرط مشروط بعدم كونه مخالفا مع الشرع، فاذا كان مخالفا لا ينفذ.[3]اذ لا وجه لفساد العقد بفساد الشرط فان العقد معلق على الالتزام بذلك المحرم والمفروض تحقق ذلك الالتزام فيصح العقد بتحقق ما علق عليه والتعليق على الأمر الموجود المحرز وجوده عند العقد لا دليل على كونه مفسدا، وأما الالتزام فلا أثر له لكون متعلقه مخالفا مع الشرع.[4]لنفوذ الشرط والمؤمنون عند شروطهم.[5]لأنه شرط جائز فينفذ.[6]فان الوفاء بالشرط واجب فيحرم عليه التزويج الجديد.[7]لعدم ما يقتضي فساده، وان شئت قلت: لا تنافي بين الصحة الوضعية
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 196
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست