responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 376

مسألة 2: الطلاق العدي هو أن يطلق مع اجتماع الشرائط

(مسألة 2): الطلاق العدي هو أن يطلق مع اجتماع الشرائط ثم يراجع قبل خروجها من العدة فيواقعها ثم يطلقها في طهر آخر ثم يراجعها فيه ويواقعها ثم يطلقها في طهر آخر فتحرم عليه حتى تنكح زوجا آخر(1)فاذا نكحت وخلت منه فتزوجها الاول فطلقها ثلاثا على النهج السابق حرمت عليه حتى تنكح زوجا آخر فاذا نكحت آخر وخلت منه فتزوجها الاول فطلقها ثلاثا على النهج السابق حرمت في التاسعة تحريما مؤبدا اذا كانت حرة(2).


رجل طلق امرأته وهي حامل ثم راجعها ثم طلقها ثم راجعها ثم طلقها الثالثة في يوم واحد تبين منه؟قال نعم‌[1].
و منها: ما رواه يزيد الكناسي قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن طلاق الحبلى فقال: يطلقها واحدة للعدة بالشهور والشهود قلت: فله أن يراجعها قال: نعم وهي امرأته قلت فان راجعها ومسها ثم أراد أن يطلقها تطليقة اخرى قال: لا يطلقها حتى يمضي لها بعد ما يمسها شهر قلت: وان طلقها ثانية وأشهد ثم راجعها وأشهد على رجعتها ومسها ثم طلقها التطليقة الثالثة وأشهد على طلاقها لكل عدة شهر هل تبين منه كما تبين المطلقة للعدة التي لا تحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره قال: نعم قلت: فما عدتها؟قال: عدتها أن تضع ما في بطنها ثم قد حلت للأزواج‌[2].[1]لاحظ ما رواه زرارة[3].[2]تدل على المدعى جملة من النصوص منها: ما رواه أبو بصير عن أبي‌

[1]نفس المصدر الحديث: 10

[2]نفس المصدر الحديث: 11

[3]لاحظ ص: 372

نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 376
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست