responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 257

مسألة 6: يجب عند الولادة استبداد النساء والزوج بالمرأة

(مسألة 6): يجب عند الولادة استبداد النساء والزوج بالمرأة(1).

أن نسأله عن مسألة، قال: وما هي تخبر ونابها؟قالوا: امرأة جامعها زوجها فلما قام عنها قامت بحموتها فوقعت على جارية بكر فساحقتها فوقعت النطفة فيها فحملت فما تقول في هذا؟فقال الحسن: معضلة وابو الحسن لها وأقول فان أصبت فمن اللّه ومن امير المؤمنين وان اخطأت فمن نفسي فأرجو أن لا اخطي إن شاء اللّه«يعمد الى المرأة فيؤخذ منها مهر الجارية البكر في اول وهلة لأن الولد لا يخرج منها حتى تشق فتذهب عذرتها ثم ترجم المرأة لأنها محصنة وينتظر بالجارية حتى تضع ما في بطنها ويرد الولد الى ابيه صاحب النطفة ثم تجلد الجارية الحد قال: فانصرف القوم من عند الحسن عليه السلام فلقوا امير المؤمنين عليه السلام فقال: ما قلتم لأبي محمد: وما قال لكم؟فاخبروه فقال: لو أنني المسئول ما كان عندي فيها اكثر مما قال ابني‌[1].[1]قال في الجواهر[2]-في بحث احكام الولادة عند قول المصنف قدس سره-«فالواجب منها استبداد النساء بالمرأة عند الولادة دون الرجال الا مع عدم النساء»-: «بلا خلاف اجده في شي‌ء من ذلك بل ولا اشكال ضرورة وجوب حضور من علم بحالها من النساء كفاية لوجوب حفظ النفس المحترمة عند تحقق ما يخشى منه تلفها مع عدم الحضور ومنه ما نحن فيه كضرورة وجوب استبدادهن بذلك للإجماع قيل ولملازمة اطلاع الرجال حتى المحارم لما يحرم عليهم من النظر للعورة وغيرها ومسها وسماع الصوت ونحو ذلك بل ربما أدى حضورهم الى تلفها وتلف ولدها باعتبار ما يحصل معها من الحياء ونحوه وربما يرشد الى‌

[1]الوسائل الباب 3 من ابواب حد السحق والقيادة الحديث: 1

[2]ج 31 ص: 250

نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 257
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست