responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 732
و اذا اشتبه الموطوء فيما يقصد لحمه اخرج بالقرعة(1).

مسألة 10: إذا شرب الحيوان المحلل الخمر فسكر فذبح جاز أكل لحمه‌

(مسألة 10): اذا شرب الحيوان المحلل الخمر فسكر فذبح جاز أكل لحمه(2)و لا بد من غسل ما لاقته الخمر مع بقاء عينها(3)و لا يؤكل ما في جوفه من القلب والكرش وغيرهما على الاحوط(4)و لو

ملكا للواطي.[1]لاحظ حديثي سماعة وابن شعبة[1]و الحديثان ضعيفان سندا ومقتضى القاعدة الاحتياط على ما هو المقرر عندهم من تنجز العلم الإجمالي ولكن لنا كلام في الكبرى نعم يمكن الاستدلال على المدعى بما رواه سيابة وابراهيم بن عمر جميعا عن أبي عبد اللّه عليه السلام في رجل قال: اول مملوك أملكه فهو حر فورث ثلاثة قال: يقرع بينهم فمن أصابه القرعة اعتق قال: والقرعة سنة[2].
و بما رواه منصور بن حازم قال: سأل بعض أصحابنا عن مسألة فقال: هذه تخرج في القرعة ثم قال: فأي قضية أعدل من القرعة اذا فوضوا أمرهم الى اللّه عز وجل أ ليس اللّه يقول: { «فَسََاهَمَ فَكََانَ مِنَ اَلْمُدْحَضِينَ» } [3].
فانه لا يبعد أن يستفاد من الحديثين وغيرهما المذكور في الباب المشار اليه الضابط الكلي لجميع الموارد والتفصيل موكول الى مجال آخر وقد تعرضنا لتفصيل الحكم في بحث القرعة.[2]لعدم الدليل على الحرمة ومقتضى القاعدة الاولية هو الجواز.[3]لتنجسه بالخمر على الفرض فلا بد من غسله.[4]لاحظ ما رواه زيد الشحام عن أبي عبد اللّه عليه السلام انه قال في شاة شربت‌

[1]لاحظ ص: 729

[2]الوسائل الباب 13 من ابواب كيفية الحكم والدعاوى الحديث: 2

[3]نفس المصدر الحديث: 17

نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 732
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست