responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 892
وحده من دون ذكر الارث فيترتب عليه الارث(1)و أما الاقتصار على ذكر الارث ففي صحته وترتب الارث عليه اشكال فضلا عن ترتب العقل عليه بل الاظهر العدم فيهما والمراد من العقل الدية فمعنى عقله عنه قيامه بدية جنايته(2).

مسألة 30: يجوز التولي المذكور بين الشخصين‌

(مسألة 30): يجوز التولي المذكور بين الشخصين على أن يعقل احدهما بعينه الاخر دون العكس كما يجوز التولي على أن يعقل كل منهما عن الاخر فيقول مثلا عاقدتك على أن تعقل عنى واعقل عنك وترثني وأرثك فيقول الاخر قبلت، فيترتب عليه العقل من الطرفين والارث كذلك(3).


يذهب فيوالى من احب فاذا ضمن جريرته وعقله كان مولاه وورثه، قلت له: أ ليس قد قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله الولاء لمن أعتق؟قال: هذا سائبة لا يكون ولاؤه لعبد مثله، قلت: فان ضمن العبد الذي اعتقه جريرته أ يلزمه ذلك ويكون مولاه ويرثه؟قال: لا يجوز ذلك ولا يرث عبد حرا[1]و حديث هشام بن سالم عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال اذا ولى الرجل فله ميراثه وعليه معقلته‌[2].[1]لاحظ ما رواه أبو عبيدة[أيوب‌]قال سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل أسلم فتوالى الى رجل من المسلمين قال: ان ضمن عقله وجنايته ورثه وكان مولاه‌[3].[2]لعدم الدليل عليه وخلو النصوص عنه فلاحظ.[3]لا يبعد أن يكون وجه الجواز اطلاق نصوص المقام فلاحظ.

[1]الوسائل الباب 1 من ابواب ولاء ضمان الجريرة والامامة الحديث: 1

[2]نفس المصدر الحديث: 2

[3]نفس المصدر الحديث: 5

نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 892
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست