responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 458

مسألة 17: إذا طلقها بعد الدخول ورجع ثم طلقها قبل الدخول وجبت عليها العدة من حين الطلاق الثانى‌

(مسألة 17): اذا طلقها بعد الدخول ورجع ثم طلقها قبل الدخول وجبت عليها العدة من حين الطلاق الثانى وقيل لا عدة عليها لأنه طلاق قبل الدخول لكنه ضعيف(1)و لو طلقها بائنا بعد الدخول ثم عقد عليها في اثناء العدة ثم طلقها قبل الدخول ففى جريان حكم الطلاق قبل الدخول في عدم العدة وعدمه وجهان اقواهما الثانى(2).


[1]بتقريب ان الرجوع ارجاع للزوجية السابقة فيترتب عليه احكامها ومن أحكامه أنه لو طلقها تجب عليها العدة فلا مجال لأن يقال انه يصدق عليها عنوان المطلقة من غير دخول فيجوز لها التزويج بلا عدة اذ لا عدة على غير المدخول بها.[2]ذهب الى كل من الوجهين طائفة من الاصحاب وتقريب الاستدلال على عدم وجوب العدة أنه يصدق عليها انها مطلقة والحال أنها غير مدخول بها فيشمله قوله تعالى‌ { يََا أَيُّهَا اَلَّذِينَ آمَنُوا إِذََا نَكَحْتُمُ اَلْمُؤْمِنََاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمََا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهََا } [1]فان مقتضى الاية الشريفة ان الطلاق لو تحقق قبل المسيس لا تجب العدة على المطلقة كما انه يشمله النص وهو ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: اذا طلق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها فليس عليها عدة تزوج من ساعتها ان شاءت وتبينها تطليقة واحدة وان كان فرض لها مهرا فنصف ما فرض‌[2]و مثله في المفاد غيره.
فان المستفاد من عدة نصوص ان الميزان في وجوب العدة الدخول ومع عدمه لا تجب العدة.
ان قلت ان علة العدة وجبت بالنكاح الاول المفروض فيه الدخول وأيضا فرض‌

[1]الاحزاب/49

[2]الوسائل الباب 1 من ابواب العدد الحديث: 4

نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 458
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست