responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 623

مسألة 19: إذا اصطاد بالآلة المغصوبة حل الصيد

(مسألة 19): اذا اصطاد بالآلة المغصوبة حل الصيد(1)و ان اثم باستعمال الآلة(2)و كان عليه اجرة المثل اذا كان للاصطياد بها اجرة(3)و يكون الصيد ملكا للصائد لا لصاحب الآلة(4).


[1]اذ لا تنافي بين الحكم الوضعي والتكليفي ولذا لا اشكال في حصول الطهارة من الخبث بالغسل بالماء الغصبي وان شئت قلت: مقتضى اطلاق النصوص عدم الفرق ولا مقيد لتلك الاطلاقات.[2]لحرمة التصرف في مال الغير.[3]لاحترام مال الغير وتحقق الضمان بالانتفاع به.[4]لاحظ ما رواه أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن الرجل يصيد الطير يساوي دراهم كثيرة وهو مستوى الجناحين فيعرف صاحبه أو يجيئه فيطلبه من لا يتهمه، فقال: لا يحل له امساكه يرده عليه، فقلت له: فان صاد ما هو مالك لجناحيه لا يعرف له طالبا، قال: هو له‌[1].
فان المستفاد من الحديث ان الصيد يملك به، ولكن الحديث مخصوص بصيد الطير الا أن يقال: ان العرف يفهم عدم الفرق بين الموارد مضافا الى انه لا يبعد أن يقال: ان الارتكاز العقلائي يقتضي أن يكون الصيد للصياد فلا فرق بين موارده مضافا الى الاجماع المدعى.
قال في الجواهر[2]لا خلاف ولا اشكال في أن ما يثبت في آلة الصائد على وجه يخرج عن كونه ممتنعا كالحبالة والشبكة والفخ ونحوها يملكه ناصبه للاصطياد

[1]الوسائل الباب 36 من ابواب الصيد الحديث: 1

[2]ج 36 ص: 202

نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 623
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست