(مسألة
19): اذا اصطاد بالآلة المغصوبة حل الصيد(1)و ان اثم باستعمال الآلة(2)و
كان عليه اجرة المثل اذا كان للاصطياد بها اجرة(3)و يكون الصيد ملكا للصائد
لا لصاحب الآلة(4).
[1]اذ لا تنافي بين الحكم الوضعي والتكليفي ولذا لا اشكال في حصول الطهارة
من الخبث بالغسل بالماء الغصبي وان شئت قلت: مقتضى اطلاق النصوص عدم الفرق
ولا مقيد لتلك الاطلاقات.[2]لحرمة التصرف في مال الغير.[3]لاحترام مال
الغير وتحقق الضمان بالانتفاع به.[4]لاحظ ما رواه أحمد بن محمد بن أبي نصر
قال: سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن الرجل يصيد الطير يساوي دراهم
كثيرة وهو مستوى الجناحين فيعرف صاحبه أو يجيئه فيطلبه من لا يتهمه، فقال:
لا يحل له امساكه يرده عليه، فقلت له: فان صاد ما هو مالك لجناحيه لا يعرف
له طالبا، قال: هو له[1].
فان المستفاد من الحديث ان الصيد يملك به، ولكن الحديث مخصوص بصيد الطير
الا أن يقال: ان العرف يفهم عدم الفرق بين الموارد مضافا الى انه لا يبعد
أن يقال: ان الارتكاز العقلائي يقتضي أن يكون الصيد للصياد فلا فرق بين
موارده مضافا الى الاجماع المدعى.
قال في الجواهر[2]لا خلاف ولا اشكال في أن ما يثبت في آلة الصائد على وجه يخرج عن كونه ممتنعا كالحبالة والشبكة والفخ ونحوها يملكه ناصبه للاصطياد