مسألة 33: يرث كل واحد من أولاد العمومة والخؤولة نصيب من يتقرب به
(مسألة
33): يرث كل واحد من اولاد العمومة والخؤولة نصيب من يتقرب به فاذا اجتمع
ولد عمة وولد خال أخذ ولد العمة وان كان واحدا أنثى الثلثين، وولد الخال
وان كان ذكرا متعددا الثلث(1).
مسألة 34: قد عرفت أن العم والخال ذكرا أم أنثى يمنع ولد العم وكذلك الأقرب من الأولاد يمنع الأبعد
(مسألة
34): قد عرفت ان العم والخال ذكرا أم أنثى يمنع ولد العم وكذلك الاقرب من
الاولاد يمنع الا بعد فولد العم يمنع ولد ولد العم والعمة وولد ولد الخال
والخالة(2)الا في صورة واحدة وهى ابن عم لأبوين مع عم لأب فان ابن العم
يمنع العم ويكون المال كله له ولا يرث معه العم للأب اصلا(3)و لو كان معهما
خال أو خالة سقط ابن العم وكان الميراث للعم والخال والخالة(4)و لو تعدد
العم
[1]لاحظ ما رواه أبو أيوب[1].[2]و قد عرفت شرح كلام الماتن.[3]بلا خلاف فيه بيننا بل الاجماع بقسميه عليه هكذا في الجواهر[2]
وقد استدل على المدعى بما ارسله الصدوق قال: فان ترك عما لأب وابن عم لأب
وأم فالمال كله لابن العم للأب والام لأنه قد جمع الكلالتين كلالة الاب
وكلالة الأم وذلك بالخبر الصحيح المأثور عن الأئمة عليهم السلام[3].[4]لأن الاجماع قائم في مورد خاص وفي غيره يعمل بما هو مقتضى القاعدة والمفروض ان الأقرب مقدم وهو يمنع الأبعد.