responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 135

مسألة 4: لا يجوز جعل المدة منفصلة عن العقد فيتزوجها شهرا بعد شهر العقد

(مسألة 4): لا يجوز جعل المدة منفصلة عن العقد فيتزوجها شهرا بعد شهر العقد وقيل يجوز وهو ضعيف(1).


[1]ما يمكن أن يذكر في مستند الحكم وجوه: الوجه الاول: ان دليل امضاء العقود أي قوله تعالى‌ { «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» } [1]منصرف عنه فلا دليل على الصحة وفيه: اولا: ان دليل وجوب الوفاء بالعقد لا يكون دليلا على الصحة بل دليل على اللزوم.
و صفوة القول فيه: ان دليل وجوب الوفاء اما ناظر الى كل عقد صحيحا كان أم باطلا او يختص بالعقود الفاسدة او يختص بالعقود الصحيحة لعدم امكان الاهمال في الواقع، لا سبيل الى الاول كما لا مجال للثاني، فينحصر الأمر في الثالث فلا يكون دليلا على الصحة وثانيا: لا وجه للانصراف الا قلة الوجود وقلة الوجود لا توجب الانصراف عن الفرد النادر.
الوجه الثاني: انه قد مر عدم جواز تجديد العقد قبل انقضاء الاجل الاول فبالاولوية يستفاد من ذلك الدليل عدم الفصل وفيه: انه لا مجال لدعوى الاولولية اذ لا ربط بين المقامين ولا جامع بين الموردين.
الوجه الثالث: ان الظاهر من ادلة جواز المتعة الدالة على جواز الاستمتاع الى اجل مسمى، اتصال اول زمان الاجل بالعقد لاحظ ما رواه ابن ابي عمير عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: انما نزلت فما استمتعتم به منهن الى اجل مسمى فآتوهن اجورهن فريضة[2].
و أيضا قرأ ابن عباس‌«فما استمعتم به منهن الى اجل مسمى فآتوهن اجورهن فريضة»[3].

[1]المائدة/1

[2](2 و3)الوسائل الباب 1 من ابواب المتعة الحديث: 3 و13

نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 135
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست