responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 759
الظن بها على الاحوط(1)بل مع الشك فيها والاظهر الجواز(2).

مسألة 21: إذا انقلب الخمر خلا طهرت وحلت بعلاج كان أو غيره ما لم تمازجها نجاسة

(مسألة 21): اذا انقلب الخمر خلا طهرت وحلت بعلاج كان او غيره ما لم تمازجها نجاسة(3).

مسألة 22: لا يحرم شي من المربيات وان شم منها رائحة المسكر

(مسألة 22): لا يحرم شي من المربيات وان شم منها رائحة المسكر(4).

مسألة 23: العصير من العنب إذا غلى بالنار أو بغيرها أو نش حرم حتى يذهب ثلثاه بالنار أو ينقلب خلا

(مسألة 23): العصير من العنب اذا غلى بالنار أو بغيرها او نش حرم حتى يذهب ثلثاه بالنار أو ينقلب خلا(5).

مسألة 24: يجوز للمضطر تناول المحرم‌

(مسألة 24): يجوز للمضطر تناول المحرم(6).


[1]كما مال اليه في كشف اللثام على ما نقل عنه، ولا اشكال في أنه احوط، لكن لا وجه للجزم به مع اطلاق الاية.[2]الأمر كما أفاده، فان الأقوى الجواز في صورة الشك، اذ لا وجه للمنع مع الشك في الكراهة وصفوة القول ان مقتضى اطلاق الاية والرواية الجواز على الاطلاق والتقييد يحتاج الى قيام الدليل على خلافه.[3]قد تقدم الكلام حول هذا الفرع في المطهرات فراجع.[4]لعدم ما يقتضى الحرمة فان رائحة المسكر لا توجب الحرمة.[5]قد تعرض الماتن لهذا الفرع في بحث النجاسات وشرحنا كلامه فراجع ما ذكرناه هناك.[6]قال في الجواهر: «أما مع الضرورة فلا خلاف في أنه يسوع التناول ما عدا الخمر منه قيل: أو الطين بل الاجماع بقسميه عليه»الخ‌[1]و يمكن الاستدلال على المدعى بقوله تعالى: { إِنَّمََا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ اَلْمَيْتَةَ وَ اَلدَّمَ وَ لَحْمَ اَلْخِنْزِيرِ }

[1]الجواهر ج 36 ص 424

نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 759
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست