responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 688
و لا يجوز ذلك في غيرها(1)فلو ذكى الابل بالذبح أو ذكى غيرها بالنحر لم يحل(2)نعم لو ادرك ذكاته بأن نحر غير الابل وامكن ذبحه قبل أن يموت فذبحه حل وكذا لو ذبح الابل ثم نحرها قبل أن تموت حلت(3).

مسألة 26: لا يجب في الذبح ان يكون الذبح في أعلى الرقبة

(مسألة 26): لا يجب في الذبح ان يكون الذبح في اعلى الرقبة بل يجوز أن يكون في وسطها وفي اسفلها اذا تحقق قطع الاوداج الاربعة(4).


و تفرى‌[1]بل يمكن الاستدلال على المدعى بالنصوص الواردة في كيفية النحر: منها: ما رواه الكناني قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام كيف تنحر البدنة؟ فقال: تنحر وهي قائمة من قبل اليمين‌[2]فان المستفاد من الحديث انه لا اشكال في أن البدنة تنحر وانما السؤال عن كيفيته فلاحظ.[1]لعدم الدليل على الجواز بل الدليل قائم على عدمه، لاحظ حديث صفوان قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن ذبح البقر من المنحر فقال: للبقر الذبح وما نحر فليس بذكي‌[3].[2]كما هو ظاهر اذ على الفرض لا تتحقق التذكية الشرعية فلا تحل.[3]الامر كما افاده اذ عليه تحقق التذكية الشرعية فتحل فلاحظ.[4]لعدم الدليل على التقييد ومقتضى الاطلاق كفاية ما قرر في الشرع على أي

[1]المستدرك الباب 2 من ابواب الذبائح الحديث: 5

[2]الوسائل الباب 35 من أبواب الذبح من كتاب الحج الحديث: 2

[3]الوسائل الباب 5 من أبواب الذبائح الحديث: 1

نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 688
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست