responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 715

مسألة 3: البيض تابع لحيوانه‌

(مسألة 3): البيض تابع لحيوانه(1)و مع الاشتباه قيل يؤكل الخشن المسمى في عرفنا(ثروب)و لا يؤكل الاملس المسمى في عرفنا (حلبلاب)و فيه تأمل(2).


[1]لاحظ حديث ابن أبي يعفور قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام: ان الدجاجة تكون في المنزل وليس معها الديكة تعتلف من الكناسة وغيرها وتبيض من غير أن يركبها الديكة فما تقول في أكل ذلك البيض؟فقال: ان البيض اذا كان مما يؤكل لحمه فلا بأس بأكله وهو حلال‌[1].
و حديث داود بن فرقد قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الشاة والبقرة ربما درت من اللبن من غير أن يضربها الفحل، والدجاجة ربما باضت من غير أن يركبها الديكة قال: فقال عليه السلام: هذا حلال طيب كل شي‌ء يؤكل لحمه فجميع ما كان منه من لبن أو بيض أو انفحة فكل ذلك حلال طيب وربما يكون هذا من ضربة الفحل ويبطئ وكل هذا حلال‌[2].
و الحديثان ضعيفان بالارسال لكن مقتضى قاعدة الحل الجواز بل مقتضى قوله تعالى- { قُلْ لاََ أَجِدُ فِي مََا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلى‌ََ طََاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلاََّ أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً } [3] الاية، جواز الأكل.
هذا بالنسبة الى بيض ما يؤكل لحمه، وأما بيض ما لا يؤكل لحمه، فيمكن أن يقال: بجواز أكله بمقتضى التقريب المذكور الا أن يقوم اجماع على حرمته أو يقال ان العرف يفهم من دليل حرمة الحيوان حرمة بيضه فتأمل.[2]و ليس عليه دليل ظاهرا فلا اعتبار بهذا الميزان.

[1]الوسائل الباب 40 من ابواب الأطعمة المباحة الحديث: 1

[2]نفس المصدر الحديث: 2

[3]الانعام/145

نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 715
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست