responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 780
و ان قرب(1)و لا فرق في الكافر بين الاصلي ذميا كان أو حربيا والمرتد فطريا كان أو مليا(2)و لا في المسلم بين المؤمن وغيره(3).

مسألة 2: الكافر لا يمنع من يتقرب به‌

(مسألة 2): الكافر لا يمنع من يتقرب به فلو مات مسلم وله ولد كافر وللولد ولد مسلم كان ميراثه لولد ولده(4)و لو مات المسلم‌

لم يزده في ميراثه الا شدة[1].[1]للإطلاق المنعقد في النصوص ومعقد الاجماع.[2]بعين التقريب.[3]الكلام فيه هو الكلام فان الوارد في لسان الادلة عنوان المسلم وهو بما له من المفهوم أعم من المؤمن.[4]ادعى في الجواهر عدم وجدان الخلاف فيه بل ادعى عليه الاجماع بقسميه ويدل على المدعى ما رواه حسن بن صالح عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: المسلم يحجب الكافر ويرثه والكافر لا يحجب المسلم ولا يرثه‌[2]مضافا الى أن الحكم واضح لدى الكل.
ان قلت: قد ورد في بعض النصوص أنه لا يتوارث اهل ملتين لاحظ ما رواه هشام وجميل وما رواه عبد الرحمن بن أعين‌[3]و ما رواه عبد اللّه بن الحسن عن علي بن جعفر عن اخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن نصراني يموت ابنه وهو مسلم هل يرث؟فقال: لا يرث اهل ملة[4].
قلت: المراد منه كما نص في الحديث نفي التوارث من الجانبين فلا ينافي‌

[1]نفس المصدر الحديث: 17

[2]نفس المصدر الحديث: 2

[3]لاحظ: 779

[4]الوسائل الباب 1 من ابواب موانع الارث الحديث: 24

نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 780
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست