و ان قرب(1)و لا فرق في الكافر بين الاصلي ذميا كان أو حربيا والمرتد فطريا كان أو مليا(2)و لا في المسلم بين المؤمن وغيره(3).
مسألة 2: الكافر لا يمنع من يتقرب به
(مسألة 2): الكافر لا يمنع من يتقرب به فلو مات مسلم وله ولد كافر وللولد ولد مسلم كان ميراثه لولد ولده(4)و لو مات المسلم
لم يزده في ميراثه الا شدة[1].[1]للإطلاق
المنعقد في النصوص ومعقد الاجماع.[2]بعين التقريب.[3]الكلام فيه هو الكلام
فان الوارد في لسان الادلة عنوان المسلم وهو بما له من المفهوم أعم من
المؤمن.[4]ادعى في الجواهر عدم وجدان الخلاف فيه بل ادعى عليه الاجماع
بقسميه ويدل على المدعى ما رواه حسن بن صالح عن أبي عبد اللّه عليه السلام،
قال: المسلم يحجب الكافر ويرثه والكافر لا يحجب المسلم ولا يرثه[2]مضافا الى أن الحكم واضح لدى الكل.
ان قلت: قد ورد في بعض النصوص أنه لا يتوارث اهل ملتين لاحظ ما رواه هشام وجميل وما رواه عبد الرحمن بن أعين[3]و
ما رواه عبد اللّه بن الحسن عن علي بن جعفر عن اخيه موسى بن جعفر عليه
السلام قال: سألته عن نصراني يموت ابنه وهو مسلم هل يرث؟فقال: لا يرث اهل
ملة[4].
قلت: المراد منه كما نص في الحديث نفي التوارث من الجانبين فلا ينافي