مسألة 1: إذا طلق المخالف زوجته طلاقا بدعيا جاز لنا تزويجها إلزاما له بما ألزم به نفسه
(مسألة 1): اذا طلق المخالف زوجته طلاقا بدعيا جاز لنا تزويجها الزاما له بما الزم به نفسه(1).
و السنة[1].
و منها: ما رواه موسى بن أشيم قال: دخلت على أبي عبد اللّه عليه السلام فسألته عن رجل طلق امرأته ثلاثا في مجلس فقال ليس بشيء[2]و
هذه النصوص ضعيفة سندا.[1]يمكن الاستدلال على المدعى بجملة من النصوص منها
ما رواه ابراهيم بن محمد الهمداني قال: كتبت الى أبي جعفر الثاني عليه
السلام مع بعض اصحابنا فاتاني الجواب بخطه: فهمت ما ذكرت من أمر ابنتك
وزوجها(الى أن قال: ) ومن حنثه بطلاقها غير مرة فانظر فان كان ممن يتولانا
ويقول بقولنا فلا طلاق عليه لأنه لم يأت أمرا جهله وان كان ممن لا يتولانا
ولا يقول بقولنا فاختلعها منه فانه انما نوى الفراق بعينه[3].
و منها: ما رواه عبد الرحمن البصري عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال قلت
له امرأة طلقت على غير السنة فقال يتزوج هذه المرأة لا تترك بغير زوج[4].
و منها: ما رواه عبد اللّه بن سنان قال: سألته عن رجل طلق امرأته لغير عدة
ثم امسك عنها حتى انقضت عدتها هل يصلح لي أن أتزوجها قال: نعم لا تترك
المرأة بغير زوج[5].
و منها: ما رواه عبد الأعلى عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: سألته عن الرجل