responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 481
بسبب مستقل قد اخذ الطلاق شرطا فيه كما اذا صالحته على مال واشترطت عليه أن يطلقها فانه بعقد الصلح المذكور يملك المال وعليه الطلاق(1)و الطلاق حينئذ رجعي لا خلعي(2)حتى اذا اشترطت عليه عدم الرجوع الا انه يحرم عليه مخالفة الشرط(3).

مسألة 9: الظاهر عدم صحة الخلع مع كون البذل من متبرع‌

(مسألة 9): الظاهر عدم صحة الخلع مع كون البذل من متبرع(4) نعم لا تبعد صحة البذل والطلاق(5)و يكون رجعيا او بائنا على حسب‌

للشرائط غاية الأمر يطلق بداعي تملكه لشي‌ء والتملك لا يتحقق لعدم تحقق سبب شرعي له وأما الطلاق فالمفروض وقوعه مقارنا مع شرائطه فلا وجه لفساده فالحق صحة الطلاق لتماميته وفساد الفدية لاختلال شرطه.
لكن يمكن أن يقال انه قصد الطلاق الذي يوجب تملكه البذل والمفروض عدم تملكه فلا يكون الطلاق صحيحا لأن الطلاق الذي قصده لم يتحقق وما لم يقصده لا موجب لتحققه فالحق ما أفاده في المتن من البطلان وبعبارة واضحة: اذا قصد الطلاق الذي يكون مصداقا للخلع شرعا لا يصح وأما اذا قصد الطلاق بقصد تملك البذل ويتصور انه خلع شرعا يصح الطلاق ويبطل البذل.[1]لا اشكال في صحة الصلح المزبور لتمامية أركانه ويصح الاشتراط المزبور ويصح الطلاق لكونه جامعا للشرائط.[2]بلا اشكال اذ المفروض صحة الطلاق وأيضا المفروض عدم كونه خلعيا.[3]اذ الشرط لا يقتضي الفساد بل غايته حرمة الرجوع ولا تنافي بين حرمته تكليفا وصحته وضعا فلاحظ.[4]اذ لا دليل عليه ومع عدم الدليل كيف يمكن الالتزام بصحته.[5]ان كان البذل بازاء الطلاق الخلعي لا يصح لعدم تحقق الخلع نعم اذا بذل‌
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 481
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست