responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 860

مسألة 27: للعم المنفرد تمام المال‌

(مسألة 27): للعم المنفرد تمام المال(1)و كذا لعمين فما زاد(2) يقسم بينهم بالسوية(3)و كذا العمة والعمتان والعمات لأب كانوا أم لام أم لهما(4)و اذا اجتمع الذكور والاناث كالعم والعمة والاعمام والعمات فالمشهور والمعروف ان القسمة بالتفاضل للذكر مثل حظ الأنثيين ان كانوا جميعا كانوا للأبوين او للأب لكن لا يبعد أن تكون القسمة بينهم بالتساوي والاحوط الرجوع الى الصلح(5).


{ بَعْضُهُمْ أَوْلى‌ََ بِبَعْضٍ فِي كِتََابِ اَللََّهِ» } ان بعضهم أولى بالميراث من بعض لان أقربهم اليه رحما أولى به ثم قال ابو جعفر عليه السلام: أيهم أولى بالميت واقربهم اليه امه أو اخوه أ ليس الام أقرب الى الميت من اخوته واخواته‌[1].[1]بالقرابة.[2]بعين الملاك.[3]فان الترجيح والتفاضل يحتاج الى الدليل.[4]بعين التقريب والملاك وهي القرابة.[5]ما يمكن أن يستدل به على التفاضل وجوه الوجه الاول: الاجماع قال في الجواهر في هذا المقام: «بلا خلاف أجده فيه بل عن الغنيه الاجماع عليه»الخ ويمكن أن يرد فيه بأن عدم وجدان الخلاف لا يكون دليلا برأسه والاجماع المنقول لا يكون حجة كما حقق في محله.
الوجه الثاني: ما رواه سلمة بن محرز عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال في عم وعمة قال: للعم الثلثان وللعمة الثلث‌[2]فانه قد صرح في الحديث بالتفاضل بين الذكر والانثى والرواية ضعيفة سندا بسلمة وعمل المشهور بها على تقدير

[1]نفس المصدر الحديث: 11

[2]الوسائل الباب 2 من ابواب ميراث الاعمام والاخوال الحديث: 9

نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 860
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست