responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 140
زوج امته وطؤها ولمسها والنظر اليها بشهوة ما دامت في حبال الزوج وليس لأحد الشريكين وطء الامة المشتركة بالملك ويجوز بالتحليل من شريكه كما سبق.

مسألة 4: يجب على مشتري الجارية استبراؤها بحيضة إذا لم يستبرئها البائع‌

(مسألة 4): يجب على مشتري الجارية استبراؤها بحيضة اذا لم يستبرئها البائع ولو لم يعلم بعدم كونها موطوءة بالوطء الصحيح على تفصيل تقدم في البيع ولو اعتقها حل له وطؤها بالعقد من غير استبراء الا اذا علم كونها موطوءة بالوطء الصحيح فان الاحوط له الاستبراء حينئذ ولا بدان تعتد لغيره اذا اراد العقد عليها عدة الحرة.

مسألة 5: لو حلل أمته لغيره حلت له‌

(مسألة 5): لو حلل امته لغيره حلت له ولو كان مملوكه ولا يشترط فيه تعيين مدة ولا ذكر مهر ولا نفقة لها عليه، ولا سلطان له عليها وليس هو عقد نكاح ولا تمليك انتفاع ولا تمليك منفعة بل هو اذن في الانتفاع داخل في ملك اليمين بأن يكون المراد منه ما يعم ذلك فتجري عليه احكامه الثابتة له بما هو عام ويختص التحليل بالاماء ولا يجوز للحرة ان تحلل نفسها واذا أطلق المالك التحليل حل جميع الاستمتاعات وان خصصه بمعين اختص الحل به ولا يحل ما سواه ومع حرية المحلل له ينعقد الولد حرا(1).


[1]حيث ان احكام نكاح العبيد والاماء لا تكون مورد الابتلاء في هذه العصور فالاشتغال بغيرها اولى واللّه الموفق.
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 140
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست