responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 669
التسمية فيجوز ذبح غيره اذا كان قد سمى(1).

مسألة 4: يجوز ذبح ولد الزنا إذا كان مسلما بالغا كان أم غيره‌

(مسألة 4): يجوز ذبح ولد الزنا اذا كان مسلما بالغا كان أم غيره(2).

مسألة 5: لا يجوز الذبح بغير الحديد في حال الاختيار

(مسألة 5): لا يجوز الذبح بغير الحديد في حال الاختيار(3).


المطهر بأي نحو كان فلا مدخلية للقصد والاختيار والشعور، وأما لو اعتبر فيه القصد فالظاهر ان شمول الدليل للفعل الاكراهي مشكل لأن مقتضى اطلاق حديث رفع ما استكرهوا عليه عدم تحقق الحكم الشرعي، فما أفاده في المتن يشكل الالتزام به.[1]لإطلاق الدليل فان مقتضاه كفاية تحقق التسمية فيشمل ذبح من لا يعتقد في صورة الاتيان بها مضافا الى دعوى السيرة على معاملة المذكى مع المأخوذ من مسلم لا يعتقد بها كما في الجواهر.[2]كما يقتضيه الاطلاق لكن المستفاد من حديث صفوان‌[1]التقييد بصورة الضرورة والاضطرار، الا أن يقال: ان القيد يرجع الى ذيل كلامه فيختص بالمرأة والصبي.[3]بلا خلاف كما عن الرياض وعندنا كما عن المسالك واتفاقا كما عن كشف اللثام، وتدل على المدعى جملة من النصوص منها: ما رواه محمد بن مسلم قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن الذبيحة بالليطة وبالمروة فقال: لا ذكاة الا بحديدة[2].
و منها: رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: سألته عن ذبيحة العود والحجر والقصبة فقال: قال علي عليه السلام: لا يصلح الا بالحديدة[3].

[1]لاحظ ص: 665

[2]الوسائل الباب 1 من ابواب الذبائح الحديث: 1

[3]عين المصدر الحديث: 2

نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 669
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست