responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 633
لم يحل(1).

مسألة 31: إذا رماه فجرحه لكن لم يخرج عن الامتناع فدخل دارا فأخذه صاحب الدار ملكه باخذه‌

(مسألة 31): اذا رماه فجرحه لكن لم يخرج عن الامتناع فدخل دارا فاخذه صاحب الدار ملكه باخذه(2)لا بدخول الدار(3).

مسألة 32: إذا صنع برجا في داره لتعشعش فيه الحمام فعشعشت فيه لم يملكها

(مسألة 32): اذا صنع برجا في داره لتعشعش فيه الحمام فعشعشت فيه لم يملكها فيجوز لغيره صيدها ويملكها بذلك(4).

مسألة 33: إذا أطلق الصائد صيده من يده‌

(مسألة 33): اذا أطلق الصائد صيده من يده فان لم يكن ذلك عن اعراض عنه بقى على ملكه لا يملكه غيره باصطياده(5)و ان كان عن اعراض صار كالمياح بالاصل فيجوز لغيره اصطياده ويملكه بذلك(6).


[1]قال في الجواهر: «بلا خلاف أجده فيه بل ادعى بعض الناس الاجماع لانسباق قصد الصيد المحلل من اطلاق الأدلة الذي خرج به عن أصل عدم الحل وعدم التذكية»انتهى‌[1]و الأمر كما أفاده فان هذا الانصراف غير قابل للإنكار فلاحظ.[2]اذ المفروض ان الصيد لم يتحقق شرطه وقد فرض انه باق على الامتناع فالذي يأخذه يملكه بالأخذ.[3]فان دخول الدار لا يكون مملكا في قبال بقية المملكات.[4]لعدم الدليل على كون ما ذكر مملكا نعم اذا كان قصده من عمله تملك الطير وصدق عنوان الحيازة والأخذ والاستيلاء لا يبعد تحقق الملكية فان الحيازة الواردة على المباحات الأصلية موجبة لحصول الملكية واللّه العالم.[5]لعدم ما يقتضي الخروج فيكون باقيا في ملكه وليس لأحد التصرف فيه.[6]اذ الأعراض يوجب خروج المعرض عنه عن ملكه فيصبر من المباحات‌

[1]الجواهر ج 36 ص: 225

نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 633
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست