responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 237
الا باللعان(1)و لا يجوز له الحاق ولد الزنا به(2)و ان تزوج بامه بعد الزنا(3)و كذا لو زنى بأمة فأحبلها ثم اشتراها(4).

مسألة 1: لو تزوجت الحرة أو الأمة بآخر بعد طلاق الأول وأتت بولد لأقل من ستة أشهر من عقد الثاني فهو للأول‌

(مسألة 1): لو تزوجت الحرة أو الامة بآخر بعد طلاق الاول وأتت بولد لأقل من ستة أشهر من عقد الثاني فهو للأول(5)و تبين كون‌

ويمكن أن يجاب عن هذا الاشكال بأن قاعدة الفراش مضروبة لمورد امكان الحاق الولد بحسب المقرر الشرعي والحكم لا يتعرض لموضوع نفسه ومقتضى الأصل عدم تحقق الدخول فلا مجال للقاعدة وبعبارة اخرى: النزاع في الدخول وعدمه بحيث لو لم يحصل الدخول لم يكن الولد له.[1]لا يبعد أن يكون الماتن ناظرا الى صورة دوران الأمر بين كون الولد من الزوج أو من الزنا فان مقتضى قاعدة الفراش الحاق الولد به اذ في هذه الصورة اعترف وأقر بما يكون شرطا للإلحاق وبحكم الشارع الولد ملحق به وانكار الولد يستلزم اللعان.[2]فان للعاهر الحجر ولا ولد له.[3]اذ التزويج اللاحق لا يغير الزنا السابق فلا مجال لإلحاق ولد الزنا به مضافا الى النص الخاص لاحظ ما رواه الأشعري قال: كتب بعض أصحابنا الى أبي جعفر الثاني عليه السلام معي يسأله عن رجل فجر بامرأة ثم انه تزوجها بعد الحمل فجاءت بولد هو أشبه خلق اللّه به فكتب بخطه وخاتمه: الولد لغية لا يورث‌[1].[4]الكلام فيه هو الكلام.[5]فان الأمر دائر بينهما على الفرض ومن ناحية اخرى لا يمكن الحاقه بالثاني‌

[1]الوسائل الباب 8 من ابواب ميراث ولد الملاعنة وما أشبهه الحديث: 2

نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 237
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست