responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 542
أو باللّه أو برب الكعبة أو تاللّه أو ايم اللّه أو لعمرو اللّه أو اقسم باللّه أو احلف برب المصحف(1)دون ما اذا قال: وحق اللّه(2)الا اذا قصد به الحلف باللّه تعالى(3)و اللّه العالم.

الفصل الثانى في النذر

الفصل الثانى في النذر ويشترط في الناذر التكليف(4).


كما لو منع حق احد.[1]اذ الحلف باللّه صحيح شرعا وينعقد بمقتضى النص كما تقدم ففي كل مورد يصدق هذا العنوان ينعقد كما هو ظاهر.[2]لأن الحلف الموضوع للحكم شرعا الحلف باللّه فالحلف بحقه تعالى لا أثر له اذ انه ليس حلفا به.[3]و صدق انه أقسم باللّه فان مقتضى اطلاق دليل الانعقاد عدم الفرق بين مصاديقه واللّه العالم وله الشكر وله الحمد.[4]فلا يصح من الصبي ادعى في الجواهر الاجماع بقسميه عليه مضافا الى سلب عبارته وكون عمده وخطائه واحد بمقتضى النص الخاص‌[1]بالاضافة الى أن غير البالغ غير مكلف فلا يكون نذره مؤثرا ويضاف الى ذلك كله انه مرفوع عنه القلم بمقتضى النص لاحظ ما رواه عمار الساباطي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: سألته عن الغلام متى تجب عليه الصلاة؟قال: اذا أتى عليه ثلاث عشرة سنة فان احتلم قبل ذلك فقد وجبت عليه الصلاة وجرى عليه القلم والجارية مثل ذلك ان أتى لها ثلاث عشرة سنة أو حاضت قبل ذلك فقد وجبت عليها الصلاة

[1]الوسائل الباب 11 من ابواب العاقلة الحديث: 2

نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 542
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست