responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 627
في تذكيته بذلك على العقر بالآلة الجمادية(1).

مسألة 22: لا فرق في تحقق الذكاة بالاصطياد بين حلال اللحم وحرامه‌

(مسألة 22): لا فرق في تحقق الذكاة بالاصطياد بين حلال اللحم وحرامه فالسباع اذا اصطيدت صارت ذكية وجاز الانتفاع بجلدها هذا اذا كان الصيد بالآلة الجمادية(2)أما اذا كانت بالكلب ففيه قولان(3).

مسألة 23: إذا قطعت آلة الصيد الحيوان قطعتين‌

(مسألة 23): اذا قطعت آلة الصيد الحيوان قطعتين فان كانت الآلة مما يجوز الاصطياد بها مثل السيف والكلب فان زالت الحياة عنهما معا حلتا جميعا مع اجتماع شرائط التذكية(4). وكذا ان بقيت الحياة ولم يتسع الزمن لتذكيته(5).


[1]لعدم الدليل عليه.[2]لاحظ ما رواه سماعة قال: سألته عن جلود السباع ينتفع بها؟قال: اذا رميت وسميت فانتفع بجلده وأما الميتة فلا[1]فانه يظهر من هذا الحديث حصول التذكية بالصيد بالنسبة الى كل حيوان قابل للتذكية فلاحظ.[3]أما وجه القول بحصول التذكية بالصيد بالكلب فبتقريب عدم الفرق بين كون سبب الصيد الجماد أو الحيوان، وأما القول بالاختصاص بما يكون السبب الآلة الجمادية كالرمي فلعدم الدليل في الكلب، والأحكام الشرعية تعبدية غير قابلة للقياس والحق هو القول الثاني واللّه العالم.[4]كما هو مقتضى القاعدة، اذ المفروض قتل الحيوان بالصيد على النحو المقرر الشرعي فيحل لحمه.[5]كما تقدم.

[1]الوسائل الباب 49 من ابواب النجاسات الحديث: 2

نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 627
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست