responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 484

مسألة 12: يجوز أن يكون البذل والخلع بمباشرة الزوجين وبتوكيلهما وبالاختلاف‌

(مسألة 12): يجوز أن يكون البذل والخلع بمباشرة الزوجين وبتوكيلهما وبالاختلاف(1)فاذا وقع بمباشرتهما فالاحوط أن تبدأ الزوجة فتقول: بذلت لك كذا على أن تطلقني فيقول الزوج أنت مختلعة على كذا فانت طالق(2)و في جواز ابتداء الزوج بالطلاق وقبول الزوجة بعده اشكال(3)و اذا كان بتوكيلهما يقول وكيل الزوجة بذلت لك كذا على أن تطلق موكلتى فلانة فيقول وكيل الزوج موكلتك فلانة زوجة موكلى مختلعة على كذا فهي طالق وفي جواز

وفيه: ان الخلع ليس من المعاوضات ولذا لا اشكال في أن رجوع المرأة في البذل لا يقتضي بطلان الطلاق بل يوجب صيرورته رجعيا واطلاق الصلح والشراء في الحديثين أعم من المدعى مضافا الى ضعف الحديثين سندا أو يضاف الى ذلك ان اشتراط الموالاة في المعاوضة اول الكلام والاشكال وتفصيل الكلام موكول الى مجال آخر.
الوجه الثالث: ان القدر المتيقن من نصوص الباب صورة عدم الفصل والتحفظ على الموالاة وفيه: انه مع وجود الاطلاق لا وجه للاقتصار على المتيقن فالعمدة الاجماع والتسالم بين الأصحاب فالاحتياط المذكور في المتن في محله واللّه العالم.[1]بلا اشكال كما عليه السيرة الجارية فان الخلع قسم من الطلاق قابل للتوكيل كما ان البذل من قبل الزوجة كذلك فلا مانع من التوكيل كما في المتن.[2]لا اشكال في الصحة في هذه الصورة وانما الكلام في كفاية غيرها.[3]يمكن أن يقال: ان المستفاد من النصوص الواردة في الخلع اشتراط سبق الكراهة وأما اشتراطه بسبق إنشاء البذل من الزوجة فلا وأما النصوص الواردة
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 484
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست