responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 472
و ان كان الاحوط الحاقه به(1)و لا يقع بالتقابل بين الزوجين(2).

مسألة 2: يشترط في الخلع الفدية

(مسألة 2): يشترط في الخلع الفدية(3)و يعتبر فيها أن تكون مما يصح تملكه(4)و أن تكون معلومة قدرا ووصفا ولو في الجملة(5).


الصالح عليه السلام قال: قال علي عليه السلام المختلعة يتبعها الطلاق ما دامت في العدة[1]و ثانيهما ما رواه عن أبي الحسن الأول عليه السلام قال: المختلعة يتبعها الطلاق ما دامت في عدة[2]، فضعيفان سندا مضافا الى أن الترجيح مع تلك الروايات الدالة على الجواز فلاحظ.[1]خروجا عن شبهة الخلاف.[2]لعدم الدليل عليه.[3]بلا اشكال ولا كلام وبعبارة اخرى قوام الخلع بالفدية كتابا وسنة وفتوى.[4]قال في الجواهر: «و كيف كان فقد ذكر غير واحد من الاصحاب بل لا أجد فيه خلافا ان كلما صح أن يكون مهرا صح أن يكون فداء في الخلع ومقتضاه ان كلما لا يصح أن يكون مهرا لا يصح أن يكون فداء حتى يتم ضابطا»الخ.
و يؤيد المدعى بل يدل عليه بعض النصوص لاحظ ما رواه زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: المباراة يؤخذ منها دون الصداق والمختلعة يؤخذ منها ما شئت أو ما تراضيا عليه من صداق او أكثر وانما صارت المبارية يؤخذ منها دون الصداق والمختلعة يؤخذ منها ما شاء لأن المختلعة تعتدي في الكلام وتكلم بما لا يحل لها[3].[5]الظاهر كما يظهر من كلام الجواهر في المقام انه لا دليل عليه فان تم المدعى بالإجماع والا فالحكم مبني على الاحتياط.

[1](1 و2)نفس المصدر الحديث: 1 و5

[2][3]الوسائل الباب 4 من ابواب الخلع والمباراة الحديث: 1

نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 472
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست