responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 817
و اذا اجتمعت زوجة مع الابوين وبنتين كان للزوجة الثمن(1)و للأبوين السدسان(2)و للبنتين الباقي وهو أقلّ من الثلثين الذين هما سهم البنتين(3) واذا كان مكان البنتين في الفرض بنت فلا نقص بل يزيد ربع السدس(4) فيرد على الابوين والبنت خمسان منه للأبوين وثلاثة أخماس منه للبنت(5).

مسألة 7: إذا خلف الميت مع الأبوين أخا وأختين أو أربع‌

(مسألة 7): اذا خلف الميت مع الابوين أخا واختين او اربع‌

عليه السلام قال: اربعة لا يدخل عليهم ضرر في الميراث: الوالدان والزوج والمرأة[1].[1]كما تقدم.[2]كما تقدم.[3]كما تقدم مر آنفا.[4]اذ نصيب البنت الواحدة النصف فاذا فرضنا المخرج اربعا وعشرين يكون نصيب البنت الواحدة اثني عشر سهما ونصيب الوالدين ثمانية لكل واحد منهما اربعة أسهم ونصيب الزوجة ثلاثة أسهم والباقي سهم واحد يكون ربع السدس كما في المتن.[5]كما تدل عليه النص‌[2]فان المستفاد من النص كما تقدم ان الزائد بحساب عدد الأسهم والمفروض ان سهم البنت ثلاثة لو فرض عدد المخرج منه ولكل واحد من الأبوين سهم فيكون المجموع خمسة ثلاثة منها للبنت وخمسان للأبوين كما استفيد من النصوص فلاحظ.

[1]الوسائل الباب 7 من ابواب موجبات الارث الحديث: 3

[2]لاحظ ص: 815

نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 817
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست